الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨288
يكره الإحرام على طيب ـ لا يزال شعر ولا ظفر
القفازين وما مسه الورس والزعفران من الثياب» تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفين، وتغطي رأسها وشعرها فإنما إحرامها من وجهها فلا تغطيه إلا بسدل من فوق إن خافت فتنة بلا
مس.
وجاز أن يستظل بما لا يمس رأسه (نا) أو كره (م) (ق) وبنحو سقف قطعاً ولا يضع على رأسه شيئاً إلا طعامه حملاً، وجاز حمل هميان ولو فيه نفقة غيره مع نفقته، أو لاأكثر من نفقته، أو لا مع نفقة غيره وإلا فدم (اق) وشده على حقوية أو غيرهما تحت الإزار وإن فوقه أو فيه نفقة غيره فقط أو تجارة قدم، ولا يعقد سيوره بل يدخل بعضاً في بعض، وجاز عقد الثوب على نفسه عند بعضنا وعليه فيجوز عقده في أي موضع ولو كما نعقد ثوبنا هذا في لباسنا لا (م) و (ش) وجمنا والالتحاف والارتداء بمعقود ومخيط كقعيص وبرنوس بلا لبس، وكان يكره أنس أن يطرح عليه قميص وهو محرم من غير لباس له.
فصل
يكره الاحرام على طيب والتطيب عند إرادته فيغسل ثلاثاً (نا) و (م) بلا دم أو لا يكره (ح) و (ش) لأن عائشة تطيب رأسه علل الله فيصبح محرماً وأجيب بزواله بالغسل وفي شمه دم، فليحذر عند تقبيل الحجر فإنه يطيب، وجاز أكل ما طبخ فيه وإن خلط بلا طبخ ففي الدم (ق) وإن تشممه منه تلذذاً فدم، وليس منه الريحان العربي والأدهان الفارسية.
فصل
لا يزال شعر ولا ظفر وجبت إزالتهما إن كانا بحيث لا تجوز الصلاة بهما وعليه الدم، وجاز غسل الرأس بلا نحو جنابة (نا) أو لا (ح) لئلا ينتف شعرة أو يقتل قملة (ت) هو (ص) الأحوط، وأما قول أبي أيوب أنه رأى رسول الله لا يغسل رأسه بيديه ويقبل ويدبر بهما محرما فجواب لمن قال كيف كان يغسل رأسه،