الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

يفسد التقاء الختانين

289

محتمل بنفسه أو يصب عليه ثم إذا بلغ العورة أو قبل استتر وكشفها، ونزع الشعر والظفر هو القاء التفث فعطفه تفسيراً أو القاؤه يعم ذلك وغيره كغسل الوسخ كما اختلفوا هل يدخل المحرم الحمام، وجاز بالخطمي لمن لبّد رأسه حتى يشق عليه الحلق (نا) أو كره (م) و (ح) وجاز الاحتجام بلا ضرورة وفي لزوم الجزاء قولان وإن بها فبدونه إن لم يقطع شعراً، أو به. أو لا يجوز إلا لها (اق) ومن أدمى بحك أو سواك أو اخراج شوكة أو مدة دمل إذ إخراجها جائز فجزاء. أو لا إن لم يقطع جلداً ولا

لأن يكون من الغسل للجنابة من زوجه قبل الاحرام، أو لنحو عرفة يصب

شعراً.

فصل

يفسد التقاء الختانين الحج قبل عرفة والعمرة قبل الطواف إجماعاً، وعليه هدي من قابل ولو نفلاً، ولا يُبدل إن يدرك وإلا قضى قابلاً وهو (ص) أو يتم ويقضي فيه (ق) وكذا بعدهما (نا) و (م) و (ش) أو به الهدي وتم حجه (ح) أو لا شيء بعد رمي الجمار (أق) ولا تحرم به المرأة على (ص) أو لا قضاء لحج النفل وعمرته ولا هدي وما قال به إلا قليل ويحل كل شيء بالحلق أو التقصير إلا الوطء والطيب والصيد فحتى يطوف طواف الزيارة، وذلك تحللان كتحلل الصلاة الواحد وهو السلام، وقد يقال للصلاة تحللان تحلل ضرورة قبل السلام، أو عند قوله الطيبات أو الصالحين وتحلل إطلاق بالسلام بعد إتمام التحيات.

وفسدا بعمد إنزال الماء ولو بنحو إدامة النظر ولو بلا لذة (نا) و (م) وهو (ص) أو لا في غير الفرج (ح) وبجماع نسيان (نا) أو به الدم (اق) وبنظرة وقبلة ولمسة فساد، أو دم (نا) وهو (ص) أو هو بكل ما حرك ذكراً (اق) ويتزوج ويزوج بلا دخول وهو (ص) لتزوجه الخالة ابن عباس ميمونة بنت الحرث محرماً، أو لا ولا يخطب كما في حديث فالجواز مختص به أو معنى محرم داخل الحرم (اق) وبالمعصية أو بسباب المؤمن (ق) وهو معصية وفسوق وبجدال الباطل حتى يغضب أو يُغضب جزاء، لا بجدال أمر بمعروف ونهي عن منكر. أو به أيضاً إن أَغْضَب أو أغضب [ق].