الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

290

صيد الحرم ـ يلوذ بالحجر

فصل

حرم صيد الحرم عن كل أحد وصيد الحل عن المحرم الصائد إجماعاً وحل ما صاده غيره أو ما صاد محل وذبحه (ح) أو إن لم يصد له (م) و (ش) فعنه الحم الصيد حلال للمحرم إلا ما صاد أوصيد له» أو لا (نا) لأنه رد الحمار الوحشي لمن أهداه إليه، وفيه أنه لعله رده لأنه صاده له كأنه صاده ليهديه إليه، أو احتاط لعله صاده له، أو لأنه أهداه إليه حياً والمحرم لا يملك الصيد حياً، فإن أكل فقيمة أكله، وإن صاد فقيمة الصيد والأكل أو ما ذكى منه ولو بجريحة وما ذبح له ولو بلا أمر منه ميتتان لا جزاء بأكلهما (م) (ق) وحل صيد البحر وليس منه ما يعيش في البر أيضاً كفكرون وضفدع وطير الماء عند الجم، أو منه، أو ينظر لغالب المكث (اق) ولا يعتبر الغالب في القوت. وإن أحرم أو دخل الحرم وبيده صيد أو صائد كصقر وباز لزمه إطلاقه (نا) أو لا (ق) أو بيده لحم صيد وإلا فعلى آكله جزاء. أو لا (ق) ويأكل المضطر صيد الحرم، أو لا بل الميتة سداً للذريعة إذ لم ترد إباحته (ق) وإن وجده وميتة الحرم فهو لطهارته ويفدي أو هي ولو لورودها (ق) وميتة غيره قبل ميتته وصيد الحل قبل الميتة، أو إن ذكاه محرم فالميتة قبله أو ميتة الحل قبله (اق)، وهو ما بعد أربعة أميال ونصف من الكعبة في طريق المدينة، واثني عشر بطريق جدة، وستة بطريق تهامة، وإحدى عشر بطريق عرفة أو تسعة أو سبعة أو ثمانية عشر وتسعة بطريق

العراق.

فصل

يلوذ بالحجر كما لا يرى باب الكعبة فيقبله إن قدر وإلا

مسه بيد أو عصا

وقبلها وإلا أشار ويقال لركنه ركن الحجر وركن العراق ويذهب يميناً) ويمس ركن اليمن. ويقال لهما اليمانيان تغليباً وهما باقيان على قواعد ابراهيم عليه السلام. أو يمسهما والشاميين (ق) ويقال لتالي الباب منهما ركن العراق أيضاً وهكذا حتى يتم سبعة أشواط باستفراغ الحجر في الأخير أيضاً، وإن لم يمسه بيده أو فمه ولو