الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٩١يلوذ بالحجر
291
كما
مرة فيهن ولا مانع أساء، أو لزمه دم (ق) * وهو وياقوتة من الجنة كالشمس تغيرت بالمعاصي ولئلا تراه الظلمة كذلك مع أن نعيم الجنة حرام عليهم، وسيعود كان ووضعه ابراهيم هناك ليبتدأ به، قال ابن عمر رأيته يمس ركنه وركن اليمن فقط، ويصبغ أي لحيته وثيابه حتى عمامته بصفرة أي ورس وزعفران، ويلبس النعال السبتية بكسر فسكون وهي السود لا شعر فيها. أو التي لا شعر فيها مطلقاً. وبه الربيع والجم من السبت بفتح فسكون وهو الإزالة أزيل شعرها وضعف بالمغايرة بالفتح والكسر أو هو اللين، أو السبت فسكون الجلد المدبوغ، أو جلد البقر ولو غير مدبوغ، أو نوع دباغ يقلع الشعر (اق).
الصوت
بلغهم
أن ضعفاً
بهم
وسمى
ويهل إذا انبعثت به راحلته أي يرفع صوته بالتلبية، الهلال لأنه يرفع برويته فكان ابن عمر يفعل ذلك كله ويحب الذهاب لمنى يوم التروية فيحرم فيه ويهل إذا انبعثت به وكذا (نا) و (ش) وكره التقدم قبله بيوم، أو بأكثر من يومين أو أول ذي الحجة أفضل (اق) ولا رمل للنساء في الطواف إجماعاً ولا عليهم، وإنما رمل الله في عمرة القضاء ليرى المشركون أن بالمسلمين قوة وقد وجوعاً (نا) وهو (ص) أو سنة في الثلاثة الأول باقية (ق) وكرهت قراءة القرآن فيه (م) أو أن يسمع من يجنبه (نا) أو لا (اق) والذكر أحب، وندب في الاركان سبحان الله والحمد الله - إلى - العظيم» وعند الحجر «ربنا آتنا في الدنيا - إلى - وقنا عذاب النار والوقوف عنده وعند الميزاب، وقيل لا عنده لأن الطواف تحرك بالمشي لا وقوف إلا ما ورد فيه الحديث بالوقوف للمس. ولا يجب ذكر أو دعاء بعينه، ومن طاف لعمرة أو إفاضة بلا وضوء لم يجزه (نا) و (م) و (ش) لأنه. صلاة لكن حل فيها كلام أو يجزه كالسعي بدونه وعليه دم (ح) أو أن يعلم أنه على غير وضوء أجزاه ولا دم (اق) وإن انتقض وضوءه أو أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة بنى، وجاز بعد الصبح والعصر لا التوسط والغروب والطلوع (نا) و (م) أوكره بعدهما، أو جاز فيهن (ش) (اق) وجاز من واستأنف، أو يتم وعليه دم لتأخيره (ق)،
المسجد،
ومن
الظلة لا وراء
طاف أقل من سبع رجع ومن نفر بلا عمد عن ثمانية للحج أو للعمرة قدم ومن شك بني على يقينه وركع