الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢292
السعي بين الصفا والمروة
وأعاد كما أن من شك في صلاته يبني على يقينه ويسجد للسهو ثم يعيد صلاته. وسن بعد كل أسبوع ركعتان إجماعا، وإن زاد عليه فتذكر ركع، ركعتين ثم بنى على الزيادة وركع. أو إن كان بها شفعاً زاد شوطاً ليحصل الوتر وركع وبنى وركع (ق) وإن نقص وركع أتم ما نقص وركع ثم أعاد وركع وذلك أحوط، وكانت عائشة تطوف ثلاثة أسابيع ثم تركع ستاً فأجاز بعض أكثر من ذلك كل أسبوع بركعتين بعد الفراغ من الأسابيع * والحطيم كله من البيت على الصحيح كما يدل له اسمه أنه حطم أي كسر من البيت وكما يدل له قوله لا لعائشة رضي الله عنها: «إن شئت الصلاة في الكعبة فصلي في الحطيم» وكما يدل له قصة هدم البيت وبنائهه فمن دخله في طوافه أعاده (نا) و (ش) أو شوط فصاعداً وإن أحل فدم وإعادة طواف أو ليس من البيت فالطواف من ورائه سنة لا واجب (ح) أو منه ست أذرع أو أربع أو سبع أو ثلاث أو ذراعان (اق) ومن نكس الطواف أعاد ما كان بمكة وإن خرج فدم أو لا يجزيه وهو الصحيح (ق).
فصل
فرض السعي بين الصفا والمروة (م) و (ش) وأحمد وبعضنا فلا حج لمن لم يسع حتى وطئ (ت) هو (ص) لأن أصل عبادته عل على الوجوب إلا لدليل الله عليه ولا سيما أنه لم يرو أنه، أو صحابياً تركه وأنه قال: «خذوا عني مناسككم» ولقوله: «اسعوا فقد كتب الله عليكم السعي وأما قوله تعالى: فلا جناح عليه الخ فرفع لتحرج المؤمنين عنه إذ كانت فيهما قبل الاسلام أصنام يتمسح بها، أو سنة وواجبة بتركها دم (ح) وجمنا أو تطوع (اق).
ويبتدأ بالصفا يرقى عليها حتى يرى البيت فيكبر ثلاثاً ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» ثلاثاً فيدعو وينحدر إلى المروة، وإذا بلغ العلم الأخضر هرول إلى الآخر ويرقى على المروة ويصنع كما في الصفا، وإن وقف في أصلهما كالمرأة جاز، أو إن ضعف (ق) كذا تى يتم سبعة أشواط الذهاب والرجوع شوط وهو (ص) أو