الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

التمتع - العمرة

293

كلاهما شوط وهو ضعيف شاذ متروك قال به أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي فقط ونسبه بعض لنا، وإن بدأ بالمروة ألغى الشوط الأول، وإن نسي الهرولة فلا عليه، أو إن قصر أحلق أو وطئ فدم وإلاّ أعاد (ق) وإن تركها في أكثره فدم إن أحل وإلا عاد، وإن في الأقل أعاد، وإن أحل فلا عليه، وإن تذكر بعد العلم الثاني بأقل من خطوتين رجع لها، وتسرع المرأة بلا

هرولة.

قدمه على الطواف أعاده بعده، وإن جامع قبل الإعادة فسد حجه أو ومن عمرته بناء على فريضتيه وانه ركن أهدى وحج من، قابل، أو إذا خرج من مكة فدم للاعتداد بحجة وإبطال السعي فقط بناء على أنه واجب غير ركن فالدم لتركه في

به

موضعه. أو لمخالفة السنة بتقديمه وصح حجه. أو لا عليه إن خرج اعتداداً وجعلاً للسعي تطوعاً (اق) وندبت الطهارة وهو (ص) أو وجبت قال به الحسن البصري فقط وله الأكل والشرب فيه لا بيع وشراء وإن لم يجد شرباً وأكلاً إلا

بهما فعل ويستريح على الصفا والمروة أو بينهما ويبني، وإن خرج لحاجة بنى

لم يقطع نية السعي فإن كان لعمرة قصر شعره أو حلقه إذا تم.

فصل

ما

يودع المتمتع وساكن مكة البيت يوم التروية بسبعة أشواط ويركع ركعتين يحرم بعدهما بالحج من تحت الميزاب أو بطحاء مكة أو بعدهما بلا طواف أو بدونه ودونهما (نا) أو يجب وداع البيت به على كل مريد خروج الحرم (ق) ويصلي الخمس بمنى وهن حينئذ فيها أفضل منهن في المسجد الحرام، ولا دم على مدرك بعض الليل بها وآت من بعيد فلم يدرك بل على غيره إن لم يدرك ولا تجاوز قبل طلوع الشمس ولا كفارة بالمجاوزة وحدها حياض الماء عند مجمع عنده ماء ماء جبل يمين الذاهب لعرفة وجبل صغير يجتمع

مني

كله.

فصل

العمرة الطواف والحج عرفة فمن فاته الوقوف بها فالهدي والحج من قابل