الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥يقطع القادم التلبية
290
المبيت ودون كون الذكر في جملة الليل ما استطاع، ولما كان بيان ذلك كله من السنة، سنة وبترك واحد من المبيت، أو الذكر أو الوقوف دم (نا) والجم وهو
سمي
اثنان
حج
(ص) وإن ترك الكل فدم، واحد كأعضاء الإنسان ما اتحد بدية كاملة، وما هو ا بدية، وكأصابع الكف بنصف دية، وإن قطع من الكف فنصف دية، وإن قتل فدية واحدة، ولو قطع من المرفق فنصف دية، وهكذا، أو فساد الحج لقوله: (من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا له وفيه أن المراد أدرك جمعاً بوقوف بعض الليل في عرفة فمن لم يدرك جمعاً فلا حج له ولو وقف بعض الليل (ق) وبترك الدعاء وبالذهاب قبل الصبح لغير ضعف، أو يجزي المبيت إلى نصف الليل، أو إن لم يصل الفجر بها فدم ولو بات إليه، وإن ذهب بعده ورجع وصلاه فلا دم أو لا شيء على من أفاض فحط رحله بها
وذكر الله ثم خرج وهو ضعيف (اق) ومن لبث قبله بها ولو بساعة فقد بات.
(ق) ومن
مضى
بأذان واحد وإقامتين وجمع المغرب والعشاء بها اتفاقاً إلا أبا عبيدة، وسن فاستحب ركعتين بعد المغرب، ولم يثبت عنه. أنه صلاهما عند الجمع بعدها ولا بعد العشاء، فمواظبته الله عليهما إنما هي في غير الجمع، ومن أفرد كلا بوقتها أخطأ ولا عليه، ومن صلاهما أو المغرب قبلها أعاد. أو لا ولو صلاهما بعرفة خاف ثلث الليل، أو نصفه صلى المغرب إذا خرج من عرفة وأخر العشاء حتى يصليها فيها قبل النصف. أو يؤخرهما ما لم يخف الفجر (ق) وسنت الافاضة منها قبل طلوع الشمس، وإن بعده فالدم ويسرع في وادي محسر بكسر السين مشددة للمبالغة سمي، لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي انكف شبه بمن عيي، وسمي وادي النار لأن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته، وهو حد منى مما يلي المزدلفة وهو منها، أو من منى، أو واسطة (اق).
فصل
قيل يقطع القادم التلبية إذا رأى الحرم فإذا طاف إن معتمراً عاد فيها إلى أن يشرع في السعي، وإن شاء جمع فيه بين التلبية والذكر، أو قارناً عاد فيها حتى