الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠١صيد الحرم
فصل
وجب بصيد الحرم مطلقاً وبصيد الحل على المحرم المثل في الصورة عند الجم. أو في القيمة. أو مخير بينه وبين القيمة وهما ل (ح) أو لا جزاء على محل قتل صيداً في الحرم وهو ضعيف (اق) ومن علم الحكم حكم لنفسه، أو لا بل عدلان وإن لم يعلما علمهما وإلا رجع، وإذا وجد من يحكم بعث إلى مكة (نا) وهو (ص) على أنه تعبد ويعطي كل مسكين مداً من بر (ش) أو مدين وهو (ص) (ق) وإن صام فيوم عن مسكين، وإن وقع في الحكم كسر مد أتم يوماً ويشتري الطعام بقيمة الصيد (نا) أو قيمة مثله مكة من الغنم (ش) بسعر. وتعتبر القيمة يوم القضاء كسائر المتلفات في موضع الصيد وذلك بالتخيير وهو (ص) أو ترتيب ذكره في الآية (ق) ولزم بالخطا كضمان المال وهو (ص) أو إن في الحرم ونسب لنا، أو لا (اق) وإن اشترك اثنان فصاعداً في صيد فعل كل جزاء ان فعل فيه كل ما يتلفه، وإلا بأن حبسه أحد وقتله آخر أو رمياه برمية واحدة مثلاً، فجزاء واحد عليهما (نا) أو واحد مطلقاً (م) ويحكم أحدهما مع غيره. أو اثنان. أو لا. وهو (ص)
(اق).
منهم.
ويعاد الحكم على معيد القتل (نا) وهو (ص) أو يقال له اذهب فينتقم الله منك أو يعاد في الخطأ ويقال في العمد (اق) والإطعام لمساكين مكة في الحرم (نا) وابن عباس وهو (ص) كالذبح فإنه فيه اجماعاً، أو مساكين موضع الصيد، أو حيث شاء (م) كالصوم (اق) وحرم) المدينة كحرم مكة في جزاء الصيد، أو لا جزاء له (ق) وفي تحريم الصيد والشجر والحشيش غير المستنبت وإبقاء مشرك مقيم ودفنه وينبش ما لم يتقطع وإخراج الحجر والتراب وإدخالهما من الحل والخلط وتضعيف العمل (م) أو هو بحرم مكة أكثر (نا) و (ش) على أنها أفضل (ت) قبره أفضل إجماعاً، أو لا يضعف النفل (م) ويضعف العمل، أو الفرض ببيت المقدس ال (ق) ومن جنى خارج حرمهما ودخله لم يطعم ولم يسق ولم يجالس ولم يبايع ولم يؤى حتى يخرج فيقتص منه، ولا يلزم نذر النحر بغير مكة وسوق الهدي إليه ضلال، ولا تحل ضالتها إلا لمنشدها وفي كراء بيوتها (ق).