الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢302
للنعامة بعير
بد من
فصل
للنعامة بعير إن ذكراً فذكر وإن أنثى فأنثى، أو قيمتها كبيضتها أو في البيضة جنين إبل ولو تقدم في البطن على اصطياده أو صوم يوم، وإن شاء فمسكين، أو لا القصد إليه بأن يحمل الفحل على النوق، فإذا تبين لقاحها عد مما في بطونها عدد البيض وقال إنه هدي وإن لم يصلح فلا عليه (اق) ولبقرة الوحش أنسيه، وللضبع كبش وكذا ذكرها (ت) التحقيق أن الذكر بالذكر والاثنى بالانثى في كل نوع وللغزال عنز، وهي المعزة الوالدة أو مثلها سناً ولليربوع جفرة، وهي معزة استغنت عن الرضاع وله أربع أرجل وكرش يجتر كالشاة وللأرنب عناق، وهي ما فوق الجفرة. أو دونها (ق) أو لا يقومان إلا بما يجوز في الهدي والضحية وهو جذع الضان وثنى المعز والبقر والابل (م) ولا يجزي أقل منهما من جعل في هدياً ولم يسمه وللحمامة صاع طعام أو شاة مطلقاً، أو إن حلية فحكومة (اق) وفي بيضتها مدان مطلقاً. أو درهم إن كان فرخ وإلا فنصف (ق) أو في كل طائر
شاة (ق) والولد بولد المثل.
نفسه
وجزاء الصيد قيمته (ح) وللجرادة حكومة، أو تمرة، أو قبضة طعام (نا) أو إحداهما. أو لا جزاء بها على أنها من البحر ويرده أنها ولو كانت منه، لكن يحكم عليها بالبر إذ تعيش فيه وللقملة حبة أو تمرة وما أطعم عنها خير منها. أو هي أهون قتيل فلا جزاء بها إلا عن عمد (اق) وجاز قتل بعوض وبق وبرغوث وزنبور لمضرتهن أو لا لقلة ضررهن بالنسبة ولأنه لا يتخلص بقتلهن لكثرتهن (نا) (ق) ولا بالفواسق المروية الغراب والكلب العقور والحدأة والعقرب والفأرة. أو أريد بالكلب السبع الضاري ولو غير كلب كأسد ونمر وذئب وفهد (م) و (ش) وأحمد والجم، أو غير الكلب وهو مشهور (م) أو الكلب والذئب، أو هو والذئب ملحق به (ح) أو لا يقتلن إلا أن خيف منهن أو يقتل كل مؤذ لحديث «اقتلوا كل مؤذ» ولو لم يخف منه وهو (ص) (اق) وفيما لا يضره لصغره (ق) ومشهور (م) أن لا يقتل وأن لا جزاء بقتله، ويقتل صغار الغربان في مشهوره. وتقتل الحية والعقرب إجماعاً ولو صغيرتين، أو لم يخف منهما وعن