الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

حلق الرأس - الحل من الحج

الشافعي يقتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا جزاء بنبات الحرم بل الإثم (م) أو بالكبرى بقرة والوسطى شاة وما دونها درهم والورقة مسكين (نا) و (ح) إلا الإذخر، ولا بالسنا المكي لداء البطن والضرس ولا يقتل أصله ولا يقلع. أو به (ق) وفي الحطب اليابس والثمار وما سقط (ق) ولا بمستنبت وشجر الحل إجماعاً.

فصل

يحلق رأسه لأذى كقرح وقمل ويصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة أو يعطي ستة

من بر

وأما

من

الخمسة

مساكين مدين مدين بالتخيير كما في حديث. أو هذا فصاعاً صاعاً، أو يخير بين إطعام عشرة وصومها (اق) ومن حلق بلا أذى لزمه ذلك عند الجم وهو (ص) أو إن عمداً) (ق) وأن تعمد ممنوعاً كمخيط وإدماء و به عصى وطيب وتغطية رأس فدم ولو لعلة، وفي ظفر كشعرة مسكين واثنتين اثنان والثلاثة دم (نا) و (ش) أو لا شيء بالإظفار حتى يقصها كلها فدم (ح) (ت) لا بما طال من ظفر وشارب وشعر أبط وعانة. أو لا بشعر غير الرأس. أو لا بقليل شعر لم يمط به أذى (اق) وذلك الجزاء في الحرم وهو (ص) أو حيث شاء (م) هدياً. أو الدم فيه والإطعام حيث شاء وبه ابن عباس (اق) إلا الصوم فحيث شاء إجماعاً.

فصل

لأنه

ليس

يحل من حج أو عمرة وينحر الهدي حيث حصره عدو أو مرض عند الجم أو يبعث هدية فينحر في الحرم لوقت مخصوص يحل عقبه إلا النساء والصيد فحتى يطوف ويسعى من قابل أو بعده أن متمتعاً وإن قارناً أو مفرداً حل إذا نحر يوم النحر، أو فات وقت الحج فيجعله عمرة إلا إياهما فحتى يحج من قابل (نا) و (ح) (ت) أن وجد في عامه إعادة العمرة أعاد ولو على القول بأنها لا تتكرر لأنها لم تتكرر لفساد الاحرام الأول فذلك كإعادة صلاة فسدت أو لا تعاد أصلاً وترده عمرة القضاء في قابل الحديبية سميت بذلك، وبعمرة القضية لكونها قضاء عن المحصور عنها في الحديبية إلا أن قيل سميت لمقاضاة قريش لا لفساد عمرة الحديبية فإنها تامة وإن حل عنها لعد عمره علا الله بضم العين وفتح الميم جمع عمرة