الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

304

الهدي

أربعاً إلا أن قيل عدت لثبوت الأجر فيها، أو لا يحل لمحصر مرض إلا بطواف

وسعي (اق).

وإن لم يك هدي مع محصر مرض عن حج حل إذا فات وقته. أو إذا صح وحج (ق) وعليه هدي على (ص) ينحره هناك، أو يبعثه للحرم. أو لا على أن الهدي في «فإن أحصرتم الخ هدي مسوق من قبل وهو تأويل ضعيف قال به أحمد (اق) ومن أحرم بالحج على أنه لم يتم فعمرة وإلا حل حيث حبس، فإن

ومن

حبس حل ولا هدي عليه وإن كان معه لم يحل حتى يبلغ محله، فاته الحج الأيام أو الهلال فكالمحصر بمرض فإن بقي محرماً لقابل فلا

بخطأ

في نحو

هدي عليه، وإن حل بعمرة فهدي، وإن حل في أشهر الحج بعمرة فكذا.

فصل

أفضل الهدي الإبل والبقر فالضان فالمعز ولا يكون غيرهن، وأفضلهن أغلاهن وأنفسهن ويجزي الثني فصاعداً إجماعاً وجذع ضان عند الجم وهو ماله ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية أو عشرة (اق) وسن التقليد وهو تعليق نعلين أو نعل بحبل في عنقهن (نا) أو لا تقلد الشاة وبه الربيع والاشعار وهو شق في الجانب الأيسر. أو الأيمن (ق) من جهة الرقبة للمؤخر، أو من السنام للأذن، أو الأذن أو يجوز في البقرة أيضاً (اق) بعد أن يقول «بسم الله الله أكبر» وندب للقبلة ثم إن شاء جللها عن الذباب، وإذ قلد أو أشعر لزم الامساك عما يمسك المحرم، والإحرام ولو لم يصل الميقات ولم يكن له فيه انتفاع بلبن وركوب وحمل غير ذلك بلا ضرورة على (ص) كما في حديث وبه الجم.

للمؤخر.

من

وأما أمره لا رجلاً بركوبه فلأنه أدركه التعب وليس له سواه، أو لأنه لم يقلده ولم يشعره ولا رجوع ولا تبديل وله قبل ما لم ينطق أنه هدي ولو نوى، وسن سوقه من الحل بوجوب، وإن اشترى من الحرم وقف به في عرفة وإلا أبدل (م) أو بندب. أو إنما يقف به فيها من جاء من خارج الحرم (اق) ويجزي النحر بمكة لعمرة. أو مطلقاً. ومنى إجماعاً مطلقاً والحرم (نا) وهو (ص) لا في الحل بلا