الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥الضحية
305
إحصار أو يجوز فيه ما ليس للقارن وجزاء الصيد (اق) ولا إبدال على من ذبح للحج بمكة وللعمرة بمنى، ولا يذبح ما للمتعة والتطوع إلا يوم النحر، أو يجوز قبله، أو ما للتطوع فقط وهو (ص) (اق) وجاز ما للكفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر قبل، إلا إن دخل بعد هلال ذي الحجة فبمنى يوم النحر كهدي القارن، وجاز له الأكل من هدي التطوع إجماعاً إلا فإنه يحكم بالبدل إن أكل هذا
عمر
مراد الشيخ، وإن عطب في الحل نحره وسبغ النعل التي قلدها بدمه أو غيرها إن لم تكن وعلقها به. أو يصبغها ويضرب بها صفحته اليمنى، أو يغمس خفه إشعاراً بأنه هدي، وخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه ولا رفقته وإلا أبدل، أو قيمة المأكول،
هدى
أو يجوز الأكل بلا إبدال (اق) وإن عطب الواجب أبدله ولا أكل أو له. وما عطب في الحرم نحر وأجزى أو إنما يجزي أن بلغ مكة (ق) فيما إذا بلغ وقته، ويأكل مما أهدي الله بلا ذكر للمساكين وهدي الإحصار ويطعمهم الأكثر لا من هدي كفارة أو صيد أو فدية أو صدقة أو نذر لهم، أو لا من واجب، أو إلا المتعة والقران فيجوز منهما، أو لا من جزاء الصيد ونذرهم وفدية الأذى، أو يأكل مما لنقص من حج أو عمرة كهدي تمتع وقران ولو قبل المحل وهدي فساد لا من نذرهم المعين ولو بعد ولا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذرهم غير المعين بعد، وجاز قبل وهدي التطوع بالعكس (اق) ويُطعم مما جاز له ولو من لزمته نفقته، أو غنياً ولا يطعمهما مما لا يجوز له.
فصل
سنت الضحية بوجوب (ح) أو ندب (نا) و (ما) وهو الصحيح لورود الحديث به، فإنما واظب ع الله عليها لوجوبها عليه، وإنما أمر أبا بردة بإعادتها حين ذبح قبل الصلاة إغراء له بالفضل ولوجوبها عليه بنيته وتشخيصها والتسمية بالضحية، أو إنما تجب إذا سماها في العشر (اق) وبعث ابن عباس عكرمة بدرهمين يشتري لحماً و لاً وقال قل لمن لقيت هذه أضحية ابن عباس يعني ليعلموا أن الضحية لا تجب، وضحى بلال بديك يعني أنها لا تجب، واشترى جابر بن زيد