الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦306
لا تجزي.
ذات
عور
فاكهة فأكل وأطعم الفقراء بعد أن أراد ضحية ولم يجد إلا مهزولاً، وإذا وجبت فلا يبدلها إلا بخير منها أو مثلها (ت) لا يبدلها إلا أن أعطبت أو تلفت قبل أوانها، وإذا دخل العشر فأراد الضحية أحرم بشعره وأظفاره حتى يذبح أي ليكون كمحرم ساق ذلك ولا دليل فيه على وجوبها لأن الإرادة تقارن الواجب وغيره روي فافهم، ويجزي جذع ضان، أو لا (ق) لا جذع معز وندبت بكبش أملح وهو ما خالط بياضه سواده أو ما لونه كملح بسواد ممازج أو مخالط بياضه، أو ما علت سواده حمرة، أو ما بياضه أكثر، أو ما خلال بياضه طبقات سود. أو ما كله اسود
هدياً،
وبه
عائشة (اق).
وهي في الأفضلية كالهدي نظراً للغلاء وكثرة اللحم (نا) و (ش) أو فحل الضان فخصية فأنثاه فذكر المعز فانثاه نظراً لطيب اللحم فالإبل والبقر وهما سواء (م) وبعضنا والظاهر أن البعير أطيب لحماً من البقر، ويجزي عنها هدي ولو واجباً لنحو صيد وتمتع ولا يسمى الهدي ضحية (نا) و (م) أو يسماها إن لم يكن لصيد وفدية (ش) وبعضنا، ويشترك سبعة وأقل في ثنية إبل ومسنة بقر وخمسة وأقل في ثنيتها وجذعة إبل وثلاثة وأقل في جذعة بقر لتضحية أو تمتع أو غيرهما، أو بعض لنوع وبعض لآخر لا إن كان بعض لغير نسك وهو (ص) أو لا (م) (ق) ولا شركة في جزاء الصيد إجماعاً ولا في حقة وما دون ولا يجزي ما دون بنت مخاض عن واحد، ولا تجزي شركاء كأب وأولاده وكأخوة وكأم وأولادها في دار واحدة شاة، وإن فعلوا فغير ضحية ورخص في أن تكونها، وتجزي بقرة أو لمتعدد على ما مر، وأما ما لا يجزي متعدداً فيقصده الأب مثلاً لنفسه.
فصل
بعير
منهم
لا تجزي ذات عور تبصر به العلف والمرعى ولا عرج لا تصله به ومرض ولو جنوناً بأن لا تهتدي لنفع واجتناب ضر لفقد الالهام (ت) بل لزوال عقلها فإن التحقيق أن للحيوان عقولاً غير تامة لا يتعلق بها التكليف ولو اشتهر خلافه وهزال بلا مخ وجاز غير ذلك ولو أعظم كالعمى وقطع الساق، أو لا وهو (ص) وبه الجم.