الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧الذبح
307
أو لا ولا المثل (اق) وجاز ما دون كثقب الأذن وقطع وشق فيها وكسر القرن، أو لا ما دار ثقبها وتسمى خرقاء ولا مشقوقة بلا دور وتسمى شرقاء ولا ما قطع من أذنها قطعة تركت معلقة من قدم بضمتين وتسمى المقابلة بفتح، أو من أخر بضمتين وتسمى مدابرة بفتح ولا مقطوعة الأذن وتسمى عضباء ولا بتراء وهي مقطوعة الذنب ولا مكسورة القرن وتسمى عضباء أيضاً، أو تجوز أن لا يُدم، أو إن خرج عن الشعر. أو أن بقي ما يلوي الأصبع، أو ما بقي فيه من عضو من الأعضاء والأسنان والثدي نصف أو أكثر من ثلثين، أو ما بقي من أ أسنانه ما يعلف به ما بقي من ذنبها ما تذب به (نا) (اق).
ويجتر
تلك
وجازت الجماء إجماعاً وناقصة خلقة قياساً عليها كالكشاء (نا) وهي المخلوقة بلا إذن كما قيل كل كساء تبيض أي لا أذن لها كالحية وكل شرقاء تلد أي ذات الأذن وما يبيض لا بول له ولا مبول أو لا (ق) قال أبو هريرة يا رسول الله أكره أن يكون النقص في الأذن والعين قال فدعه ولا تحرمه على غيرك» فيحمل ما رواه علي أمرنا رسول الله لا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا مقابلة ولا بتراء على الندب، أو يحمل حديث أبي هريرة
على ما قل.
ندب
أن
فصل
ظهرها
يعقل يسراها ويذبحها قائمة أو باركة لئلا تؤذي بدم (ق) (ت) يندب حيث لا تؤذي وأن يقول عند الاستقبال بها أني وجهت ـ إلى ـ وما أنا من المشركين. إن صلاتي - إلى ـ وبذلك أمرت» «بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك وعن محمد وأمته أي أن حقيقة الضحية تصدر عنهما استناناً. بها، ويمسح من جهة رأسها إلى خلف قائلاً اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فاقبلها مني» وأن يلي المضحي ذبحها بنفسه ولو امرأة ويكره بكتابي، أو لا تجزي لحديث «لا يلي نسككم أهل الكتاب» (ق).
ووقت الذبح مذ صلى أمام البلد بالناس ويُقدّر البُدَاة لذلك إلى الغروب، أو