الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

308

الانصراف

زوال الرابع كأهل منى (نا) أو غروبه (ش) أو غروب الثالث (م) و (ح) وأحمد (ق) في الأيام المعلومات، وعلى الأول من يوم النحر والتسعة قبله فذكر الله فيهن على بهيمة الأنعام ذكره عند إعدادها للهدي والتضحية وما ذبح قبل فليس نسكاً اجماعاً، أو ليلاً من الليالي الثلاث بعد يوم النحر ف (ق) وأمر المضحي أن يأكل من ثلثاً أمر إيجاب، أو ندب، أو يجاب على من يتمتع، ويتصدق ثلثاً ويدخر آخر بلا بأس بأقل وأكثر (نا) وهو (ص) أو بوجوب هذا التقسيم. أو ندب ثلث للرحم وثلث للفقراء وثلث للأكل والادخار (اق) ولا يباع لحمها إجماعاً وكره نحو جلد وشعر (نا) أو جاز، أو بالدراهم والدنانير فقط، أو لا (اق) وجاز مطلقاً ليتصدق الثمن ولا يشارط القصاب بجلدها حية، وأجزت أن سرقت بعد الذبح.

ضحيته

فصل

إذا لم يبق له شغل وأراد الانصراف إلى خارج الميقات وجهز رحله وادع البيت بسبعة أشواط بعدها ركعتان فيشرب من زمزم ويصب على رأسه ويدعو فيقف بين الحجر والباب معتمداً بيمناه على أسكفته حيث بلغت قابضاً الأستار بيسراه ملصقاً بطنه بالجدار فيدعو، وإن لم يوادع فدم (نا) ولا وداع على مكي ومن لم يرد الخروج وخارج إلى التنعيم للعمرة ومعتمر خرج من فوره، وينبغي زيارته بلا وجوب، وروي من حج ولم يزره فقد جفاه» وهو أقرب إلى

الإيجاب.