الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩في
الركن السابع
الحقوق والمظالم والمحارم والآداب
الرحم أعم من القريب، وفرض حق الرحم ما دون خمسة آباء وهو (ص) أو ستة أو سبعة، أو شرك، أو من ترث ويرثك لا من لا ترثه ولا يرثك، أو يرث أحدكما الآخر فقط كعمتك وهو ضعيف (اق) ولو على مخدرة فلا يمنعها أبوها أو زوجها أو قائمها من الصلة، وأن أباح لها إرسال السلام فقط من حيث أن البيت لها استر كفي، وهو أدناها والزيارة بهدية أعلاها، وهي أعظم للرحم كما يعظم آل النبي عل الله بالهدية، ولا يمنعها من الزيارة في المصيبة وقدوم السفر إن أمن فتنة، ولزم إطعامهم إذا خيف هلاكهم جوعاً إجماعاً، وعلى الصحيح في خوف هلاك غيرهم به، ويحضر فرحهم وحزنهم ويأمرهم وينهاهم ولا يقطعهم ويحرمهم وإن فعلوا، وأفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم المضمر عداوة لك ويقصد بها التعظيم، وشق الله اسمه فمن وصلها وصله أو قطعها قطعه، ولا ينبغي أن يتجاوروا لئلا
اسمها من
يضجروا فيتقاطعوا بتنافس كل في حقه على الآخر.
وحق الأب ولا يجازي إلا أن وجد مملوكاً فقصد شراءه ليخرج حراف من الحديث فالواو في ويعتقه لعطف
معني
حيث أن من ملك ذا محرم عتق عليه هذا. المصاحب فإن عتقه مصاحب لتمام الشراء لا متقدم ولا متأخر.
وحق الأم وهي أسرع إجابة دعوة لأنها أرحم ودعوة الرحيم لا تسقط وحاملة في بطنها مغذية بلبنها حاوية بحجرها، وهي أقوى لحديث أُمَّك ثم أمك ثم أمك ثم أباك» جواباً لمن قال من أبر ولحديث حق الأم ضعفان، ولما ذكرت