الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣١١

أوصى الله

311

والبنت بواحد من الأزواج الثمانية على القدر المجزي في الضحية، ويصرف ذلك حيث تصرف ويحلق شعرها كالذكر في السابع للسنة والتنظيف ولا يحلق لغير ذلك إلا لضرورة، أو مصلحة متعينة ولو غير بالغة ويطلي رأس الولد بالزعفران حين يحلق، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وكرهت تسميته بالعقيقة للفظ العقوق ولو كانت من العقيقة بمعنى الشعر الأول ويؤدبه لست مضين وهو (ص) أو دخلن

(ق).

ويعزله عن فراشه وفراش أخيه وأخته وغيرهما لدخول سبع، ويضربه على الصلاة لثلاث عشرة ويزوجه لست عشرة، ويستعيذ بالله فتنته، ويعلمه أمر دينه من ودنياه كالعلم والصنعة والحساب ويحسن اسمه كمحمد بضم الميم وفتحه خطأ، وما فيه التعبد كعبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز، وفي الحديث أفضل الأسماء ما تعبد به أي ما فيه ذكر عبد مضافاً الله، ورضاعه وتزويجه ويمونه حتى يبلغ، أن وروي الجنة باباً في باب الفرح لا يدخله إلا من يفرح الصبيان يسمى وه أكثروا تقبيلهم فلكل قبلة أجره.

وحامل أطروفة من السوق لولده كحامل صدقة ويبدأ بالإناث، ومعنى كونه صدقة أن له ثواب الصدقة على الأجنب ويزاد بفضل القرابة وأداء القيام بالمؤنة وذلك دفع لما يتوهم من أنه لا ثواب له، ومن رق لهن كباك خشية، والباكي خشية ومن فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن، ومن كفل ثلاث بنات أو أخوات أو يغفر. له، اثنين وجبت له الجنة، ولو قيل فالواحدة لأنعم، وفي رواية أنه قيل له أيضاً فواحدة فأنعم، وللقريب والأب والأم والولد بالرضاع حتى دون حق النسب.

فصل

أوصى الله وكل نبي بحق الزوج، وهو أن يمونها ويحسن عشرتها ويطلق وجهه ويعدل ولو في جماع على (ص) ولا يهددها بالضارة والطلاق ولا يعزل عن فراشها، أو عنه إلا بإذن منه أو من سيدها لأنها ملكه، وقيل منهما لحقها على هي الزوج إن كانت أمة تزوجها وكذا في العزل بمعنى صب النطفة في خارج فرجها،