الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

312

حق الزوج

وجاز ذلك كله عن سرية بلا اذن منها، وإن نشزت وعظها وخوفها فإن لم ترتدع ولاها ظهره أو هاجرها أو عزل عنها أو ضربها غير شديد في غير وجهها، ولا يقبحه ويهجرها في الدين من عشر إلى شهر كترك الوضوء والصلاة أو حلق العانة أو إزالته بالنورة أو النتف وترك الصوم ونحو ذلك.

ومعنى

أخذها بأمانة الله أخذها بعشرة بمعروف، ومعنى استحلالهن بكلمة

استحلالهن بكتاب الله ولا يفشيان سرهما في الوطء، ولو بعد الفرقة ولو بلا قصد ضر ومفشية كآتية حراماً و وكفاعله في سوق بمعنى أن الإفشاء إلى بعض كالإفشاء إلى عامة السوق، وكفعله فيهم ولو قيل كآتيه عند المفشي إليه لكان على الأصل ولا يطأها. وهي نائمة لئلا تفوتها اللذة ولعلها حائض، وإلا فقد لا تصدقه فلا تغتسل ويعلمها دينها حتماً على (ص) ويدل له مدح اسماعيل على أمره أهله بالصلاة والزكاة، والمدح يقتضي الوجوب ما لم يقم دليل وقوله «وأمر أهلك بالصلاة» أو لا يلزمه إلا أمر ونهي إذا شهد (ق).

وحق الزوج أعظم لو لحسته من قرن لقدم قياماً أدته ولا تمنعه إذا أرادها ولو على قتب بظهر بعير إلا لعذر كحيض وصوم فرض كرمضان وكفارة وقضاء أو بإذن وإحرام كذلك ومرأى الناس، ولها منعه بين صلاتين، وإن تنفلت صلاة أو صوماً بلا إذن أثمت وأثيب، إلا سنة المغرب والفجر والوتر، أو لها النفل ما لم يمنعها (ق) وإن أعطت من ماله أجر وأثمت وإن خرجت من بيته لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب، وهي عشر عورات بزينها الشيطان، يخيل الناس أنها شريفة كائنة ما كانت ولو كانت قبيحة المنظر، أو يعلوها بالتزيين إذا خرجت، يستر الزوج واحدة والقبر كلهن.

بدنها غير الوجه والكفين مطلقاً، أو إن لم تكن فيهن زينة (ق) وستره وشخصها عند قضاء حاجة الإنسان مستورة فإن ذلك غير عورة ولو كره النظر إلى شخص قاضي حاجة الإنسان، وإن عد هذا واحداً كان أكثر من عشرة وصوت فرجها بالجماع وصوتها وصوت حليها وثوبها عملاً ومشياً وصوت بدنها في الاستجمار والاستنجاء وقضاء حاجة الإنسان، وشخ بولها وبلل فرجها كدم حيض