الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

حق الخادم

313

يسره

أو نفاس وطهر وصفرة وكدرة وترية ومدي، ونطفة وكلبن فإنها لا تعطيه أجنب إلا بعد تغيير إن كان ينفع مع التغيير ونفس لباسها المجود وتبرجها بجمع شعرها خلفها ولو مستوراً ورائحة من بدنها وثوبها، والتي يستر الزوج هي فرجها بالجماع، ولزمها الستر وحفظه في نفسها وما له وأمره كله وأقاربه والغيرة له ولو غاب، فلا تتعرف لصديقه ولا تعاوده في الكلام بمعنى لا تجيبه، والحرص على ما وتقليل الكلام مع جيرانها، والقناعة فلا تطلب فوق الكفاف، والتعفف عن حرامه لا شبهته، إذ لا يلزم الكف عن شبهة مال الزوج ولا عن شبهة مال الجار ولا مال السيد ولا مال، الغريب والشفقة على ولدها وسترهم وعدهم سبهم، وسؤال طلاق أو فداء لحديث لا تسأل المرأة طلاقها وهو شامل للفداء وتتخذ به منزلاً في النار إلا أن كان يسيء إليها لحديث «المختلعات المنافقات

من

من غير ما باس»

ومراجعته في الكلام وافتخار بجمال، ومن بمال وحب مبغضه والعكس إلا

لمقتضى الشرع فتخفي، وازدرائه لقبحه.

ولا يفعل أحدهما ما يمنع الولادة ولو كانت أمة لحديث «لا تقطعوا النسل» أو جاز إن أذن له الآخر أو السيد (ق) وجاز للمستري بلا إذن من سريته، ولسيد الأمة بلا إذن منها ولا إذن من زوجها لأن الولد لسيدها إلا لزوجها، أو بإذنه، أو لا يجوز فعل مانعها مطلقاً (اق) ولا يفعل الرجل ما يقطع شهوة النكاح إلا الصوم، وتقليل الأكل لورودهما بدليل النهي عن الخصى والجب، أو يجوز قطعها بالأدوية أي فعل ما يسكنها إلا ما يقطعها أصالة قياساً على الصوم في الجواز، وعلى نحو الخصي والجب في المنع وهو (ص) (ق) وصرحت الشافعية بأنه لا يجوز قطعها بالكافور ونحو، والاستمناء زنى يبعث المستمني بيده ويده حامل، وأجازه بعض لمن خاف الزنى وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية لتسكين الشهوة، والحق المنع لقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك الخ الآية مانعة من تمتع الإنسان بفرجه. أو نظراً إلا مع فرج الزوج أو الزوجة أو السرية، وإنما تكسر الشهوة بنحو الصوم.

فصل

مساً

حق الخادم تطعم وتكسو مملوكك مما تطعم وتكتسي، ولا تكلفه ما لا