الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣١٥الضيف
315
العطاء على حسب تلك المراتب، وإن اقتصر في كلها على أدنى ما يجزي كفي أو استقرض أجيب أو افتقر عيد عليه أو مرض عيد أو مات اتبعت جنازته أو أصابه خبر هنيء أو شر عزى، ويبدأ بالسلام ويصفح عنه ولا يتطلع عليه ولا على أحواله ولا يمنعه من غرز خشبة في جدارة إلا أن تضره ويغرزها بلا إذن، أو به وهو (ص) (ق) طعامه ولا يؤذيه بريح وهو سبب عمي يعقوب ولا يميزا به ولا بتراب ولا يبلل في طريقه ويغضى عن عيبه ويستره ويرشده لدنيا وأخرى ولا يلزمه ارتحال إن لم يرتدع عن معصية كالمزمار والغناء والاجتماع على الطبل، ويتلطف لولده ولا يديم النظر لقادمه، ويرفعه من صرعته إذا نابته نائبة ويلاحظه، لحاجته، وإن سأل حاجة أو صاحب أو ذو رحم لا يتلف بتركها لم تلزم ولا يطال عليه بناء ولو كان له في الحكم أن يطيل بعد ثلاثة أذرع.
ويعطيه من كل ما حدث، أو أن علم به ولو من صبيه، أو لا عليه فيما يشتري وما يجلبه مريده ويرده حديث اعطه من فاكهة اشتريتها إن لم تدخلها سراً» (اق) ويحتمل أذاه ولكن ينهاه عن المنكر ولو فعله فيه ويعلمه ويصبر بعد
وروي
أنه يتعلق بجاره غداً قائلاً
رب
سله
منعني معروفه، وهو اثنان يميناً باعتبار
ووجه
حال الخروج وواحد شمالاً وأماماً وخلفا إن كان ثقب بينه وبينهما، أو ولم يك، أو أربعة فثلاثة فاثنان فواحد أو ثلاثة من كل أو سبعة، أو عشرة، أو أربعون، أمره الله بالنداء بـ «إن أربعين داراً (جار إن الجار المشكو منه يرى الشاكي غير جار لبعد داره، أو ما يبلغ صوت المغرف أو رائحة القدر أو في الفلاة ما يحمل القبس (اق) في كل مسكن ولو رحال سفر أو سفناً، ويلزم لكل بيت ولو كثيرة ولو من خلف إذا اتصلن بجدارة.
فصل
حق الضيف للضيف ولو طفلاً أو مجنوناً أو أمة أو مشركاً إن كان ذمياً أو معاهداً أو مستجيراً ثلاثة أيام أو لهن جائزة تشبيهاً بجائزة السلطان أي عطيته، ويجزل له فيها ولا يزول حقه بمضيهن، ويجزي حله، وهو من خرج أمياله في