الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
فصل
حق الصحبة
ولزم حق الصحبة في عبادة كتعلم أو مباح من اصطحب ولو في حضر أو مع طفل أو عبد أو مجنون، مميز، أو عقدت له أو ساعة، أن وهو يمنع كل عن الآخر ما يسوءه ويبدأ بزاده أن ضعفت دابته وإلا أو ظهر له صلاح أو رغبة لصاحبه في أن لا يبدأ بزاده بدأ بزاد نفسه ويأكل ويشرب مثله، أو أقل لا أكثر أو مراراً إلا [إن] برأه ورخص في ذلك ما لم يحجر صاحبه، ولا يركب دونه إلا لضرورة ولا يناجي سواه ويرفع أولاً ويحط بدابته ولا يسبق بدابة نفسه ولو كانت لغيره، وإن تعدد أصحابه فلا يتناج اثنان عن واحد وكالتناجي التكلم بلغة لا يفهمها الآخر، ويقوم به أن مرض أو مات فيحفظ وصيته وتركته ويبيع ما يفسد وما يخاف عليه أو ما يخسر بالكراء عليه مثله أو أكثر ويفعل به حقوق الميت، وندب أن بنفسه وماله وأحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه وكأنه لوح ابن أدهم بشرطه على طالب مرافقته أن يكون أملك لماله منه إلى أنه ينبغي أن يكون أملك لماله منه إلى أنه ينبغي أن يكون الصاحب يجعل صاحبه أصلاً لما له، وذلك من جملة ما يكون به أشد رفقاً.
يواسيه
ولا فضل لأحد إلا بالتقوى، والمرء كبير بأخيه، ولا. في صاحب لا خير يرى لك ما يرى لنفسه، وخير الصحب من يعين الذاكر ويذكر الناسي والتارك الذاهل، وإن عقدت لسفر لزمت عقب الفرسخين على ما عقدا من ذهاب ورجوع أو ذهاب فقط فيعقدانها للرجوع إن شاءا وإن تفرقا لضرورة فلا حق، وإن اجتمعا قبل الوصول لزمت ومن سئلها فسكت لزمته أو لا أن لم يرض في قلبه وهو (ص) أو إنما تلزم بشركة الزاد (اق) وإن عقدت من موضعها لسفر أو غيره فمنه، ولا حق لصاحب الصاحب. أو له (ق) ولا يصحب مشركاً ذمياً أو معاهداً أو مستجاراً إلا
بأجرة ما.
ولا يتصور صحبة الحربي وإلا فقد أمن وفتنياً وقاتلاً ومانعاً وطاعناً وأبقاً وناشزة، وإن أحدث ذلك تركه، وإن ادعى منعه إلا ببيان، وإن صحبة في طلب علم علمه ما جهل ودينه ودنياه والأدب ورغبة، وإن زل ستره وزجره، ويحب
له