الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦326
إن المجلس الصالح
وألف حجة وألف غزوة غير ما وجب، فإن الله عزَّ وجلّ يطاع ويعبد بالعلم فخير الدارين معه وشرهما مع الجهل، والسنة تنسخ القرآن إذا كانت وحياً، وتخصصه وتبينه مطلقاً هذا التحقيق عندي أو تنسخه مطلقاً، أو أن تواترت لأن المتواتر هو
مقطوع والآحاد مظنونة، وبحث بإن المقطوع لفظ القرآن لا دلالته (اق). ويجعلون عند الأفضل مجلساً للذكر بعد العشاء ويختمون بالقرآن فالدعاء، وإن استووا فعند استهم وإن كان مسجد ففيه وحقه التدوير وسد الخلل وهي مقعد الشياطين فلا تحضره الملائكة ولا معوجاً إلا أن لم يتيسر، ويتكلم الكبير وإذا رده على الصغير تكلم، ويقال عند القعود ما ذكره الصديق رضي الله عنه في خطبته عند وفاة رسول الله لعل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أشهد أن الدين كما شرع أي الأحكام الشرعية «وإن الإسلام كما وصف أي الإذعان لتلك الأحكام وإن الكتاب كما نزل» أي القرآن الذي بين أيدينا لا سورة فيه ولا أقل ولا أكثر من غير الله مدخلة «وإن القول كما حدث أي من تفسير القرآن بما لا تشبيه فيه ولا يناقضه كتفسير الوجه بالذات واليد بالقدرة والاستواء بالغلبة وإن الله هو الحق المبين، ذكر الله محمداً بخير وصلى عليه وحياه بالسلام وإن أراد قراءة القرآن زاد عقب ذلك «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين» ويقرأ بعد ذلك ما شاء من القرآن ولا يتكلموا بكلام الدنيا. والاستعاذة بجهر دون جهر القرآن أو في القلب كما هو قول ذكره في
ورخص
أن
الاتقان وهو ضعيف ورخص في السؤال عن المطر وقدوم المسافر الأسعار وولادة الصبي والجواب في ذلك، ويظهر أن الأخبار في ذلك بدون سؤال جائز ترخيصاً، وإذا أرادوا أكلا أو قراءة بطاقة أو أمرا يتفقون عليه قطعوا القراءة بالدعاء، ويأكلون ويشربون من الماء ما قل بلا قطع، وجاز فيه اشتمال الثوب ونزع مطوق كجبة وقميص ولباس رأس أو رجل لالباسهن فيه إلا لضرورة، وكلام الآخرة وأمر ونهي ويفسحون للمتولي ويقوم فإن ذلك كرامة والفسح له كعتق رقبة، وإن ظن أنه