الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠330
الظلم ظلمات
بالباقي إذا عتق، أو في ذمة المحجور إذا عتق (ق) وهو الممنوع من التصرف مطلقاً وما أفسدت، دابته أو رقبتها أو لا عليه نهاراً (اق) ولا إذا أوثقها كمثلها فانفلتت ولا إذا غلبته، ويقود إن أغراها، وما جنى المجنون أو الطفل فمن ماله، ويؤخذ به الأب أو الولي، وإن أعطيا من مالهما رجعا عليه إلا إن جنى نفس ثلث ديتها أو أكثر فالعاقلة.
وما أفسد نحو جدار أو نخلة على صاحبه أن تُقدّم إليه واشتغل عنه، وإلا أو تقدم إليه ولم يشتغل عنه وضر قبل الوصول أو التمكن من الصرف وقد علم لزمه فيما بينه وبين الله فقط، ولا إثم في الخطأ والنسيان ولو لزم الضمان، لأن الحكم فيه من خطاب الوضع فلا يشترط فيه العمد بخلاف الذنب، ولكن أصله أيضاً من خطاب الوضع يهلك ولو بلا عمد كالسم، ولكن عفا الله كما قال «لا تؤاخذنا إن نسينا الخ أي ادعوني بذلك، ولا يلزم إقرار العبد بجناية، ويحد السارق والساعي فساداً إن لم يتب قبل القدرة عليه، ويؤدب الغاصب، أو ينكل (ق) ولو غرم إن لم يتب ويقاتل هو ومانع الحق، ولزمه لا في الحكم (نا) أو أن يعرف بالعين (ق) ما أصاب بعينه أو تكيف قلبه، أو تمثيل لسانه من مال أو نفس قبل أربعين، أو سبعة، أو ثلاثة، أو لا إن صلى على النبي الله، أو قرأ المعوذتين بقصد التحرز عن العين
(اق).
وأمر العين صحيح لا تزال بالرجل والحمل والنخلة حتى توردهم القبر والقدر والتنور، وذلك بخلق الله الضر عند الرؤية والتكيف والتمثيل، وهو فعل الله، وإن صح أنه بانبعاث الجواهر ففعل للمعيان ولا تقطع بانبعاثها، وعلاجه أن يمسك قدح في الهواء فيمضمض منه ويمج فيه ويغسل وجهه فيه ويأخذ بشماله ما يغسل كفه اليمنى فالعكس ثم بشماله ما يغسل مرفقه الأيمن فالعكس، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى فاليسرى فالركبة اليمنى فاليسرى كذلك وما يلي حقوه الأيمن من ثوبه وكل ذلك في القدح ثم يصبه من خلفه على رأس
المعيون، ويجبر على ذلك إذا خيف منه وبسطت ذلك في كتاب الطب. ويؤخذ لا في الحكم بنحو الكفارة والزكاة وما فات من حق زوجة وعبد