الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣١ظلمات
331
وولد ومن لزمته نفقته ونذر ووعد ووصية ولو لغيره إلا وصية ميت تعين الموصي له بها ووصية حي بواجب عليه لمعين، وفي الحكم أيضاً بما تقرر عليه بحكم حاكم من مقدار معين ينفقه على زوجته أو وليه أو عبده، وبقراض وأمانة بتعد فيها، وما فسد على يده من مال يتيم وغائب وعارية بتعد فيها وهبة ثواب ومال مسجد ووقف بقائمهما، وضمان من قدر على تنجيته أو مال فلم ينجه وهو (ص) أو لا يلزمه، أو لزمه إن لم يتعلق ضمانه بأحد كغريق (اق) ويأثم قطعاً وذلك تحقيق المقام لا ما قيل ولزمت نفقة عاجز عن كسب ولا مال له ورثته بقدر الإرث وكل ما يلزم في الحكم فقط كما يُعطي لخفارة ومداراة وما تعطيه العاقلة لا يلزمه إن لم يعط (ت) يلزمه ما إذا لم يعطه أخذ به الجبار رفقته مثلاً، مثل أن يخفى حمله بعد ما عده الجبار في جملة الأحمال، وقد ألزم كل حمل قدراً معلوماً فيأخذهم به، وجازت الأجرة على الدلالة وإيصال الخبر وهو الصحيح، أو لا إن لم يحمل لهم شيئاً (ق) ولا أجرة عليها لم ينتقل من مكانه فيها.
ولا توبة من ربي وانفساخ وغرر إلا برد. أو تجوز المحاللة والتقاضي في غير الربي، أو أن لم يعلما حال العقد (اق) ويرد ما انتفع به في الانفساخ في غير الدنانير والدراهم وفي فائدتهما الرد أو الإمساك، أو إعطاء الفقراء (اق) ويدرك عناءه وإن أنكر خصمه فيه أو في الربى حلفه وتاب، وما أخذ على مكيال أو ميزان إن شرط الأجرة وعين أو لم يعين ولم يكل بنفسه أو يزن، وإلا فله الأجرة عليهما على قدرهما فقط، أو عليهما وعلى الوزن والكيل (ق) وعلى حرام وملهى وقمار وثمن كلب غير معلم وقرد وما أعطى خوفاً منه وأجرة على طاعة، وجازت على الحج لا على الأذان (نا) وهو (ص) أو جازت فيه (ق) وفي قسم الإرث وكتابة الحرز والرقيا (ق) وقيل جازت عليهما إن لم تشترط ولا على أداء الشهادة أو تحملها إلا أن يخرج الأميال أو افتقر ويضيع عياله باشتغال بها وجازت للقابلة، أو إن لم تشترط (ق) ويرد ما أخذ على ما ليس به، وما أخذ باحتيال أو غش وحرام وريبة علم بها قبل أخذها وجازت الدلالة في مال من لا تحتشم منه لو وجدك فيه، أو أن يفرح، أو لا إلا بإذن (اق) والأولى التحرز عنها لئلا يتدرج منها إلى السرقة، ولا مكان أن يتغير قلب ذي المال عنه ولا يدري.