الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢332
فصل
قتل العمد
أمانة
إن قتل عمداً بالغ عاقل معروفاً لا يحل وتكافاً. معه دما قتل ولو في الكتمان، ويحكم عليه بالدية إن أمر طفل أو عبد أو بهيمة غيره إلا أن كانوا بيده بنحو أو لقطة أو قيام، فيقتل أو يدي، أو سمع متوعداً بالقتل فلم يحذره أو استرشده الطريق فلم يرشده، أو اثم فيهما فقط (ق) ولا يقتل الحر بالعبد بل عبد بعبد ولو أفضل وبأمة وهي به مع تراد الفضل قبل القتل ليباح له التقدم للقتل، أو بعضه لأن الفضل ضمان وهو بعد الجناية وتلزم الدية أو القتل من أمر مقهوراً تحته ولو حراً بالغاً عاقلاً، أو الدية، أو يقتل الآمر ومقهوره البالغ العاقل لقول عمر «لو تمالي عليها الخ (اق) وعلى من لا قهر له الدية أو الاثم (ق) وإن شاء السيد أخذ القيمة ولا يجاوز بها دية الحر، أو تؤخذ ما بلغت (ت) هو (ص) إذ هو مال (ق) وبحر مع زيادة الفضل إن مأموراً، ولا موحد ولو عبداً بمشرك، وله إن كتابياً ثلث الدية وثمان مائة درهم إن مجوسياً إن كانا في عهد أو ذمة أو صلح ظهر للإمام، أو في استجارة ليسمعا كلام الله، أو قتلا قبل الدعاء للاسلام.
والمرأة نصف الذكر إلا حلمة الثدي فضعفه ولا دية لحربي إلا المرأة فلها ولو حارب أهلها إلا إن قاتلت ودية الحربي إن ادخله ولو أدنى الموحدين ودية الوثني والدهري ستمائة درهم إن قتلوا قبل الدعاء للاسلام، أو حال الصلح بعهد أو الله، والرجل بالمرأة ويرد لأوليائه نصف بعد قتله لإن الرد للقتل فهو بعده، أو يرد له حيّاً ليتقدموا إلى قتله، فإن قضى به ديناً أو تباعه أو أوصى به،
جاء
يسمع
وهي من
کلام
الثلث فذاك وإلا ورثوه، أو لا رد كما إذا قتلها فتكا (اق) وتقتل فيه ويزاد لأوليائه نصف، أو لا زيادة (ق) والعفو أفضل من القتل وأخذ الدية، وتعينت إذا عفا وارث عن القتل، وجاز العفو عن بعضها، ولا يعفى عن قاتل غيلة بل يقتل ولو عفا الولي، وهي أن يأتي به إلى موضع مطمئناً لا يدري ما أريد به مثل أن يدعوه لطعام فيقتله، ولا عن قاتل بعد عفو أو أخذ دية، وقاطع الطريق، ولا عن كل قاتل أحد على دينه مثل أن يقتله لكونه إباضياً، أو لكونه مسلماً، أو لكونه موحداً، أو لكونه تبرأ من أئمة الجور هذا مراد الشيخ والله أعلم لا ما قيل.