الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣قتل العمد
333
وقتل هؤلاء راجع للسلطان لأنه مأمور بإقامة الدين، أو للولي لأن الدم له، أو
يضرب
قتل الغيلة للسلطان (اق) والفتك قتل غافل في مكانه لا يرى أنه مراد بسوء، والغدر أن يؤمنه ثم يقتله وهو شر قتل، والعقص بالقاف لا بالفاء كما قيل، أن بحديد فيموت في حينه وهو داخل ذلك كله، ولا يتغير الحكم به وإنما ذكرته تبعاً لذكر الغدر والفتك، والغيلة وشبه العمد الضرب بما لا يقتل كريشة وليقة وفيه الدية إذ لم يفعل موهم القتل، أو القتل إذ تعمد فعلاً وقع به الموت، وهو أنه الله قال «المرء مقتول بما قتل به ونحو الريشة لا يقتل.
هذا
والجواب إن ذلك مع الإمكان فليقتل هنا بسيف، أو خنجر (ق) وإن مات في غير موضعه فلا يقتل ولا دية لأنه يقال مات بغير نحو الريشة إلا أن اتصل الخطأ توجعه، وفي ومنه القتل أو ما دونه برجوع الرمية من مرمى، أو حائط أو لطيش وسقوط من يده، أو بصياح على غيره، أو عطاس عند صبي، أو غيره أو نحو ذلك أو وقوع ذلك عن حامل فتضر أو تسقط الجنين الدية على العاقلة، ما وهي
مر
صلحاً
في الرحم من جهة الأب على الخلف غير القول بمن ترث ويرثك ولا تعقل. أو اعترافاً ومالاً وعبداً وما دون الثلث. أو تعقل ما أرشه عشرون بعيراً فصاعداً (اق) ولا تعطى المرأة ويعطى الأقرب فالأقرب أربعة دراهم، وإن لم تتم أعيد عليهم حتى تتم ويرد الفضل عليهم من آخرهم عطاء أربعة أربعة أو بقدر ما أعيد عليهم إن
أعيد.
ودية العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة إلى بازل عام، وشبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة، والخطأ على ثلاث سنين عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ثلث في كل سنة، وإذا لزم بالجناية ففي عامين، أو ثلث ففي عام والعمد في سنة، وبالقيمة كل بعير بأربعة دنانير وبالبقر مائتان والشاء، ألفان والحلل مائتا حلة يمانية إزار ورداء، والذهب ألف دينار والفضة عشرة آلاف درهم أو اثنا عشر ألفاً (ق) وأرش العبد بالنظر لقيمته فما كان نصف دية الحر يكن نصف قيمة العبد، يعتبر الجرح والسوداء