الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤334
حشفة
والحمراء والصفراء والمضرة في العظم وزوال منفعة عضو وقطعة كأنهن في الحر فإن كن نصفاً أو عُشر عُشر أو أقل أو أكثر حسب نصف القيمة أو عشر العشر أو أقل أو أكثر والأمة والعبد وجههما وجسدهما سواء لأن المعتبر القيمة. وجاز القصاص في الظهور أو في الكتمان أيضاً (ق) فيما أمكن مع التكافيء بحسب ما مر فيه، فلا يقطع مشرك أو عبد يد قاطع يده، وفي رد المرأة المقتصة فضل الرجل عليها ال (ق) وما لم تعلم ديته فنظر العدول كما مر، وهو مرادهم إذا أطلقوا النظر في فن الدماء، ويجوز الحل والهبة فيما بينهما وبين الله ولو قبل العلم بالكمية، أو لا حتى تعرف كالحكم، أو يجوز ولو في الحكم، أو أن رجع إلى العدول جاز ولو قبل حكمهم (اق) وعلى القاتل إن لم يقتل عتق رقبة، وإن لم يجد فصوم متتابعين.
فصل
لزم بغيوب حشفة ولو في فرج بهيمة أو ميتة رجم إن أحصن، وإلا جلد مائة وكفر وعقر وهو للبكر الحرة عشر ديتها، والأمة عشر قيمتها وللثيب الحرة نصف عشر ديتها والأمة نصف قيمتها والبكر هنا العذراء ولو تزوجت، والثيب غيرها ولو لم تتزوج، والدبر ولو من ذكر كقبل الثيب وهو (ص) أو لا شيء به (ق) وتعتبر قيمة الأمة العذراء قبل زوال عذارتها بقيمة يوم الحكم، والثيب بقيمة يومه ويسقط برضى من هو حر بالغ عاقل وبإذن السيد، وحرمت البهيمة وضمنها لربها ولا ينتفع بظهر ولا لبن ولا لحم وغير ذلك منها، وتذبح فتدفن ولو كانت مما لا يؤكل أو ينتفع بها فلا ضمان (ق) وأحد الزوجين إن رآه الآخر أو أقر فصدقه، أو شهد أربعة وبوطء أمتها مطلقاً، أو مع الرؤية وما بعدها (ق).
ولزم عقر بافتضاض بكر بأصبع أو بغيره لا بأصبع في ثيب، أو لها ومفاخذة الذكر وذكر في غير الفرج، أو للمرأة به عقراً (اق) وكفر بذلك وقبلة ولمسة ونظرة بشهوة، وإن ماتت زوجه أو هو أو كلاهما معاً أو لاعنت قبل المسن والخلو بها فالصداق كالمس وهو (ص) عز وعلا ذكر النصف للمطلقة قبل المسن لا
لأنه