الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥القذف
335
للتي ماتت أو ميت عنها أو نصفه كالطلاق، وإن لم يمس أو خلافاً لعقر وبه يحكم، أو صدق المثل (ت) وهو (ص) ويجوز الحكم به (ق) ولا صداق ولا عقر برؤية الفرج ولمسه بيد، أو لزم بهما وشهر (ق) وإن لم يسم وافترقا قبل الخلو والمس فالمتعة على قدر ماله بنظر العدول أو هي لمن لم يسم لها ولو. مست إلا المفتدية (ق) ويحل الصداق المؤجل لا إلى شيء بالطلاق وبكل فرقة والتزوج والتسري هذا، مرادهم، أو بهما والطلاق لها البائن وانقضاء عدة الرجعي (ق) لا كما قيل يحل بهن بشرط التعليق إليهن وهو والعقر يتخاصان مع الدين على (ص) عندي أو يقدمان (ق) وإن وهبتهما له فلها رجوع في الحكم لتبادر خوفها ونيتها بالهبة أن لا يطلقها، أو الرجعة أو التزوج بعد الفرقة لا فيما بينها وبين الله إن طابت
نفسها بلا شرط.
فصل
القذف
حرم
وهو رمي بريء ويسمى
بهتاناً لأنه يبهت وهو (ص) أو البهتان
حرين
عاقلين
رميكه بفعلك (ق) فإن بالزنى ولو مشركاً أو مجنوناً أو طفلاً أو عبداً أو صخرة هلك، وكذا غير الزنى وجلد به إن كان هو والمقذوف ولو ميتاً بالغين أو المشرك كالموحد لأنه مخاطب بالفروع والمقذوف عفيفاً ثمانين موحدين، (ق) ونكل بغيره وفي الطفل والمشرك والمجنون كيا كافر ويا عدو الله ويا خنزير ويا إبليس، ولا يقالان لموحد ولو منافقاً، ويؤدب الطفل والمجنون إن كان يؤثر فيه وبوصله بتراب وبزاق ولو في ثوبه ومسه بيده أو رجله إهانة للممسوس بما يرى الإمام ومنزلة المرمى فإن النكال لا حد له ففي الأثر: جان سنة ونكل حبس خمسمائة، أو ما دون خمسين، ولا يصل التعزير بالنقص منه والتعزير دون هو أربعين، أو يوصل به لسبعين ولا يصل الأدب بالنقص منه، أو فوق عشرين بلا حد (اق) ولزما بالكبيرة والأدب ما دون عشرين أو في الكتمان وعشرون في الظهور
(ق) بها بغيرها.
ولا يرجم مملوك ويجلد نصف الحر، ومن قذفه جلد بسياط من نار غدا أو