الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
حرم
القذف
نبينا قتل لأنه ارتد، وإن تاب جلد ومن سبه استتيب ثلاثاً، فإن لم يتب قتل لكفره لا للحد (نا) و (ش) أو يقتل حداً ولو تاب وبلا استتابة (م) و (ح) (ق) وإن شهد ثلاثة على موحد بزني جلدوا وبرء منهم، أو واحد بشرك عليه برء منه والغيبة كأكل لحم المغتاب ميتاً وأشد على النفس من تمزيق اللحم وأكل المال وأعظم من الزني إذ لا تقبل توبة منها إلا بحله بأن يذكر له نفس ما قال ويطلب العفو كالزني بمن جن أو لم يبلغ أو مملوك ولو برضى والزنى ببالغ عاقل حر قهر قهراً بخلاف ما إذا عفا المالك أو رضي من هو بالغ حر عاقل، أو إن لم تبلغه تاب بلا اخبار لئلا يشوش عليه، وإن بلغته طلب الحل، أو لا حل فيها وهو غير ظاهر فليحمل على ما إذا لم يطلب الحل، أو على أن المراد به أن يقول اغتبني متى شئت وأنت في حل أو أحللت ما مضى وإنما يقول عفوت عنك (اق) وإن مات أو لم تبلغه استغفر له إن تولاه (ت) وإلا خلص عنه تباعة دينية أو دنيوية، وإن لم تكن فالصدقة عليه وأفضلها ما على
والغيبة تتصور في المتولى وفي الموقوف عنه لوجوب أن لا يتعدى إليه بما للمتبرأ منه وفي المتبرأ منه إذا كان غير متهتك ولا مستهزئ ولا معاند ولم يدع داع صحيح إلى ذكره، ويذكر ليعرف لقوله الله: «اذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس ولا يذكر المتولي بما ينقصه ولو لم يرد، تنقيصه ولا توبة من حق مخلوق إلا بتخلصه منه وإن لم يعلمه أو عدم فالفقراء (نا) والجمهور، أو قفل ضاع مفتاحه وبه ابن عباس أي فاته تداركه بنفسه فإنه لا يعطي الفقراء في هذا القول وبقيت رحمة الله إذا تاب نصوحاً بأن يرضى عنه خصمه غداً، أو يعطيه من حسناته (اق) ومن تاب ونسي تباعة لمخلوق لم يعذر عند جمنا أو يعذر إن كانت من نحو معاملة، أو يعذر ولو من تعدية وبه كنت أقول بعد ما كملت لي آلات الاجتهاد بفضل الله وبرحمته ثم اطلعت عليه في الدليل والايضاح (اق) وإن لم تكن له حسنات حمل من وزره بقدر التباعة كما في بعض الأحاديث إن صحت عنه الله. أو لا (نا) على أنها لم تصح (ق) وبالأول قال الشيخ يوسف بن إبراهيم مستدلاً بقوله تعالى: وليحملن أثقالهم الآية وفيه أن أثقالاً مع أثقالهم أمرهم بالمنكر ومنعهم عن الحق وذلك أفعال لهم.