الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

338

الكبيرة

شاربها ابعاد عن الرحمة، أو يقدر ولعن شاربها الخ بمعنى اللعن الذي يستحقه الفاسق فحذف، وشاربها كوثني وتارك صلاة وآت أمه وخالته وعمته، ويشرب غداً من عصارة أهل النار وهي جماع الاثم

والميسر والانصاب والازلام وأكل الميتة والدم وجزء الخنترير ان لم يضطر والنجس كبول و غائط وخمر. أو ان لم يضطر اليهن (ق) وجزء انسان کشعرة وجلدة وظفر ولومتن أو اضطر والنظر فى البيوت بلا اذن وهو يحجب الدعاء وعقوق الوالدين وقطع الرحم والزنى، وهو والخمر سالبان للإيمان الكامل ويبقى التوحيد، ونظر الشهوة في غير حل ويكحل عليه بمسامير من نار، وقذف وزور وقرن بعبادة الوثن، وكتم الشهادة وكذبة (ت) هو (ص) أو ان تك ظلماً في عرض أو مال أو نفس أو على الله أو رسوله. أو إن لم تك زيادة في كلام وإلا فصغيرة (اق) والفرار من اجل زحف العدو بلا تحرف لقتال او تحيز لفئة. او ان فر للمسلمين وإن لم يكونوا هناك بل في بلدهم على نية العود فذلك تحيز لقوله صلى الله عليه وسلم لمن فروا الى اهلهم «انتم الكارون لا الفارون او حرم الفرار يوم بدر فقط (اق) هذا تحرير المقام فانظر تفسيرنا هميان الزاد الى دار المعاد

والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة وهي الغموس والغلول في الغنيمة وذكر اللقب ذما وجاز تعريفاً وبالمدح ولا يلقب العبد بلا إذن من مولاه ولو بخير. أو جاز به (ق) وجاز به لصبي، والحكم وقسم الارث بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأخذ الرشوة ومن علامات قرب الساعة بيع الحكم وهو أن يبيع السلطان القضاء لمن طلبه، أو يبيع القاضى الحكم بأن يحكم بالرشوة، وجاز لمن له الحق اعطاؤها وهو (ص) أو لا لانه اعانة للحاكم على ما لا. يجوز من الأكل بالدين (ق) ومنع الزكاة ويقتل به عن الإمام العدل، ولم يقتل صلى الله عليه وسلم تغلب المانع لها لضعف الإسلام كما أعطى المؤلفة، وكما لم يقتل من ظهر شركه من المنافقين، ولئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه، وافساد رمضان وترك الحج والزكاة إلى الموت بلا وصية وتاركه يموت يهودياً أو نصرانياً

والكبر ولا تدخل الجنة بوزن حبة خردل منه، ومنه قيل كراهة وضع الفم