الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٤٦

46

المنافق هو

تجب معرفة تحريم سوق سلب الموحد ويجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته

يقولون في الموحد الفاعل للكبيرة أنه عاص فاسق ومعصيته ليست نفاقاً ولا شركاً بل كبيرة وخصوا المنافق بمن أسرّ الشرك فذلك، مذهبان، مذهب أصحابنا أن الموحد الفاعل للكبيرة ومذهب قومنا والمعتزلة أنه المشرك المظهر للتوحيد، والتحقيق ما أسلفته لك فإن عبد الله بن أبي ومثله إذا خلوا أنكروا بألسنتهم نبوءة محمد وكذبوا القرآن فهذا نفس الشرك، وسموا مع ذلك منافقين لإظهارهم سواه. ومعلوم أن كذب حرفاً هو هو (ص)، أو كلمة، أو كلاماً تاماً مفيداً (اق). أو نبياً، أو أحل حراماً منصوصاً عليه أو حرم حلالاً منصوصاً عليه مشرك. ومثل عبد الله فاعل لذلك مواجهة مظهر لخلاف ذلك فهو منافق كما أن من حرم الحلال أو أحل الحرام بالتأويل فعل كبيرة منافق.

من

القسم الثالث عشر

تجب معرفة تحريم سوق سلب الموحد وسبيه للتوحيد مع معرفة تحريم ضر في بدنه، أو تحريم قتله، أو تحريم ما يؤدي إلى موته، أو تحريم إهراق دمه على التوحيد والاسلام وهكذا، وعلى متعلقة بإهراق والمعنى على ذلك فلا تهم، فإن المراد أنها تهرق على الشرك لا على التوحيد (اق). ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك فيما قيل وتجب معرفة دماء المشركين. واخذهم ومالهم وذريتهم، ويتم إيمان الانسان مع جهله وتحريم دمه وماله ما لم يقارف و (ص) أولا (ق)، ومن أحل مال الموحد أو سلبه أو سبيه أشرك إلا ان تأول كالصفرية المحلين لذلك، منه إذا فعل ذنباً أو كبيرة لقوله تعالى في الميتة: وإن أطعتموهم انكم لمشركون وأجيب بأن المراد أطعتموهم في استحلالها. أراق

ومن

دمه

حكم

قال

عليه بالعصيان، وعصى من لم يحكم به، ونافق من شك فيه إلا على قول من إنه يتم الإيمان بدون معرفة ذلك، وانه لا يلزم معرفته فلا إثم ولا نفاق حتى يقارف

بشيء.

القسم الرابع عشر

يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته وأوجب عليها ثواباً ونهى عن معصيته