الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٥٦

تجب ولاية الشخص المشاهد منه الوفاء

عداوته لا نفي لأن يكون له سوى وليكم اللهم إلا بوجه لبعض ذكرته في تخليص العاني من ربقة جهل المثاني ولا يؤخذ المجتهد بما أتلف من مال، أو نفس باجتهاده ويؤخذ بالمقلد.

ومعنى خوف ابن عباد رحمه الله من البراءة مع أنه قد ثبتت عليه بعذره من جهل سيدنا محمداً الله والأقوال العشرة وتحريم دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك مع أنه قد شهد عليه بذلك أنه أقر تحقق من راب الشهادة عنه وإذا أقر بواحد واحد تحقق من راب بعضاً مما شهد به عليه.

ووجه

تكفير

من

موسع جهل محمد واضح ووجه تكفير موسع جهل الانبياء والملائكة والبعث والجنة والنار ونحو ذلك مما مر من الأقسام مع أن العلماء من وسع جهل ذلك أن المجتهد له تكفير مقارف ما هو عنده ولو كان عند

المجتهد الآخر غير كفر فيبقى البحث بين المجتهدين، والظاهر أن يكفر بعض بعضاً وليس التكفير واقعاً بين أصحابنا في ذلك، وكيف نكفر المخالفين في أمر الديانة وقطع العذر، ولا يكفر بعض أهل المذهب بعضاً في أمر ديني الحق فيه مع واحد والناس في الحق سواء. ولعل من وسع من أصحابنا جهل ما سوى الثلاث الجمل إنما وسعه ما لم يسأل أو يخطر بباله. وابن عباد مطلقاً وسعه ولو سأل أو خطر بباله ومعنى كون ابن عباد كالجمل المحرجم الخ انه إن حرجم إلى الابل المعدة للنحر لينحر أو ليأنس بها حتى تؤخذ للنحر فاحرنجم نحر، ون تأخر عنها عقر بالضرب أو بقطع العراقيب فإن مات بذلك مات وهو حرام، فابن عباد إن تقدم إليه ووافقهم بالاقرار بما قال واحداً واحداً تائباً كان طيباً كالذبيحة لأنهم يقبلون عنه وإن أبى كان باقياً في البراءة كمقتول بلا ذكاة شرعية فهو كالجمل المحرجم بلا نون لأن المحرنجم بالنون قد تقدم إلى الابل فلا يقبل القسمة إلى أن يتقدم أو يتأخر. وأما المقلد فليس له تكفير مقارف ما فيه الخلاف من مسائل الاجتهاد. هذا تحرير المقام فبان وجه تكفير ابن محبوب موسع ذلك.

السابع

تجب ولاية الشخص المشاهد منه الوفاء أو المخبر عنه به (نا) لوجود علة