الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٥٧

ولاية الشخص المشاهد منه

الوفاء

07

ولاية الجملة المجمع عليها فيه وهو الوفاء، ولقول عمر بن الخطاب وعمرو بن منه العاص من رأينا خيراً توليناه وهو أيضاً مروي حديثاً بالمعنى، لا لقوله: للمسلم على أخيه ست ـ إلى أن قال - ويشمته إذا عطس ويحب له ما لنفسه لأن هؤلاء الست وجبت لكل موحد أي تأكدت ونحن لا نقول بولاية كل

يحب

موحد. وإن قيل المراد المتولى قلنا وجدنا الست للموحد ولو لم يوف. ولا لقوله: «قاتلوا المشركين كافة» بأن يحمل الولاية الواردة بلفظ العموم على الأفراد كما نقتل المشركين ولو أفراداً لأنا نقول المراد بكافة كل فرد لا اتحاد الوقت ومعنى حبك للموحد ما تحب لنفسك الجري في جلبه إلى الطاعة وذلك بالدعاء إلى الخير والأمر والنهي وبالجري في مصالحه الدنيوية أيضاً، وإن كان متولي زدت له حب الجنة ومعنى الشمت إذا عطس، الدعاء بما يناسبه ولو بقولك قواك الله. ولا لقوله: «رحم الله أبا ذر لأنه لا دليل فيه على الوجوب ولا لقوله: «من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان» لأنه لا دليل فيه على الوجوب لجواز أن يكون المراد الايمان التام الزائد على المجزي إذ قد يكون الاعطاء والمنع والحب والبغض لغير الله جائزاً كما إذا أحبه لأنه نفعه أو أبغضه لأنه ظلمه أو أعطاه لأنه أعطاه.

كان من

وقال جمهور قومنا ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم غير واجبة. وقال بعضهم بوجوبها باشتراط أن يكون من أهل الجنة مثل أن يقول اللهم ارحم زيداً إن أهل الجنة، وبعض بوجوب ولاية المنصوص عليه وقال بعضهم بعدم وجوب ولاية الأشخاص المنصوص عليهم وكذا الخلاف في براءة المنصوص ولا وجه لتكفير بعض أصحابنا من تولى أو تبرأ بالشريطة اللهم إلا أن يقال إنه خرج بالاشتراط عن الدعاء له أو عليه لأنه مأمور بالدعاء فإذا دعا وعلق فليس داعياً بالجزم بل بالشك فليس متولياً ولا متبرئاً.

عليهم

أن أخر الولاية أو البراءة بعد وجوبها نافق فإنهما طاعتان

وقد صح من واجبتان إلا إن كانتا من المنصوص عليه فهما توحيد يشرك تاركهما إذا وجبتا وجاهل فرضيتهما وينافق منكرهما فيما قيل وليس كذلك فإن منكرهما أولى