الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٥٨

تجب ولاية غير البالغ

بالإشراك من تاركهما ومنكر ولاية غير المنصوص عليه أو براءته وجاهلهما وجاهل

الثواب عليهما. أو عصي

جاهله (ق).

وأشرك متولي المنصوص على أنه من أهل الشر والواقف فيه ومتبرأ المنصوص على أنه من أهل الخير والواقف فيه ونافق بذلك في غير المنصوص وبولاية الانسان قبل مشاهدة الوفاء وبدون شهادة الأمناء وبدون شهرة أو على خصلة واحدة وببراءته بلا كبيرة ومن تولاه بخصلتين لم يبرأ منه ولكن لا يحسن له

ذلك ولعل وجهه ما يذكر من تعاطى الخيور.

الثامن

يعني

أطفال

تجب ولاية غير البالغ لأنه تعالى يمن بالرحمة ولا يظلم بالعذاب ولأن كل مولود يولد على الفطرة ولأنه الله بعد ما توقف في أطفال المنافقين والمشركين وقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين أخبر بأنهم من أهل الجنة كما في التفسير وفي الحديث سألت ربي في اللاهين فاعطانيهم خدماً لأهل الجنة» المشركين والمنافقين لأن أطفال المسلمين يكونون مع آبائهم لا خدماً كما قال الله عز وجل الحقنا بهم ذرياتهم. أو تجب ولاية أطفال المتولي والوقوف في غيرهم وهو المشهور (نا) أو الوقف في الكل. أو طفل كل مثله فطفل المشرك مشرك ولا دليل (1) في ولا يلدوا إلا فاجرام لإن المراد لا يلدوا إلا من ويفجر قاله نوح على سبيل الظن. فلا يرد طفل المرأة الطالعة به الجبل عن ا إن صح، وقيل أعقم الله أرحامهن قبل الطوفان بسبعين سنة وقيل باربعين. والحكم في ولما كذبوا الرسل أغرقناهم بالتكذيب قد يقول الخصم انه على المجموع فلا يتم الرد به من حيث أنهم لا يوجد التكذيب من الطفل، ولم يصح عنه ولو روي عنه إذ هو موضوع أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار

بهم

يبلغ

الماء

(1) رد لتأويل الخوارج الصفرية والازارقة والنجدية الآية واستباحتهم قتل الأطفال تبعاً لآبائهم في تأويلهم الباطل إن كل من خالفهم مشرك يحل دمه وماله.