الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٥٩

تجب ولاية غير البالغ

09

ولا أن توقد لهم ولأولاد المنافقين نار يوم القيامة فينجو من اقتحمهما إذ لات حين تكليف (اق) باطلة غير الأولين وقوله عل الله لعلي وهو ابن ثمان سنين «اسلم» معناه أعمل عمل المسلمين واعتقد اعتقادهم وقيل التكليف في ذلك الوقت يحصل

بالتمييز.

فلان

ابن

وعلى المشهور فتجب ولاية طفل المتولي بإقراره انه ابنه بحضرته، أو باخبار أمين، أو باخبار أمينين سواه (اق) وبمعرفة أنه ولد على فراشه وباخبار أمين، أو امينين (ق) ان له ولداً مطلقاً، أو ثلاثة من أهل الجملة ان حضر الولد ويثبت بهم النسب والهلال والموت والنكاح والإياس والإمامة والاميال إن لم يقع إنكار، أو استرابة، ويوقف في عبيد المتولي إن كانوا أطفالاً سواء لم يعتقهم، أو أعتقهم وفي أطفال عبيده وفي ابن امه بالزنى، أو غيره المتولاة وابن المسلمة من الشرك، أو يتولون، أو يتولى عبده الطفل وإن أعتقه وقف لأنه تولى تبعاً لمالكه لا بالذات وقد زال ملكه (اق) وإن شهد متوليان ان هذا ابن أمه لم يتول حتى يقولا هو فلانة المسلمة ولم يعلم لها زوج أو زوجها مشرك، أو عبد كذا قيل ويبحث بان ابن العبد ليس ابن أمه ولو ردت النكاح بعد معرفة أنه عبد ولعل المراد أن مشركاً تزوج مسلمة، أو عبداً تزوج بلا إذن من سيده فالنكاح باطل والنسب غير ثابت. وولد الحر من الأمة عبد وهو لسيد الأمة إلا أن اشتراط أنه السرية حر ويحكم على الولد بحكم التوحيد إن كان أحد أبويه موحداً بأن كان الأب موحداً والأم كتابية. أو موحدين فارتد الأب، أو مشركين فأسلمت (ص) أو بحكم الأب مطلقاً كانت موحدة أو كتابية وشهر (ق) ويتولى طفل أعتقه المتولى وغيره أو اشتركا فيه.

فهو حر

وولد

وهو

ويوقف في الولد المشترك وهو من وطئت أمه لرجلين مثلاً في طهر واحد بنكاح. أو ملك يمين وجهل التاريخ وإن في طهرين فللثاني إن علم ولم تكن فراشاً أمه رجل من رجلين عقدا عليها النكاح أو المختلط للأول. وفي ملكاها ولم يعلم بعينه، ويطلق أيضاً على كل واحد من ولدين ولدتهما مرأتان في مكان مظلم مثلاً ولم يعلم ولد واحدة من ولد الأخرى وعلى ولد واحد لم يعلم

وهو الذي مس