الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٦٠أصل الولاية الموافقة
لهذه أو لهذه وقد ادعيتاه، ويوقف في أولاد من رجع إلى الشرك أو النفاق من الوفاء، أو يبقون على الولاية، أو يبقى عليها أولاد من رجع منه إلى النفاق ويوقف في غيره أو بالعكس (اق).
وصح الوقوف بعد الولاية لأنها بالتبع هنا ويوقف في الطفل المتولى إذا بلغ حتى يعلم منه الوفاء، أو كبيرة (ت) يتولى إن أقر بما لا يسع جهله حين بلغ حتى تعلم منه كبيرة ويبقى على الولاية إن تشابه بلوغه وإن قال حين الشبهة بلغت حكم بالبلوغ. ويبقى كل من تجنن على حاله قبل الجنون، وإن غاب ولد المتولي أبقي على ولايته ما لم يتبين بلوغه بالمشاهدة أو الامناء أو سنين (1) البلوغ وهي سبع عشرة أو خمس عشرة على ما مر، وقيل ينظر إلى أترابه وقيل يبقى عليها ما لم يتبين بلوغه بالمشاهدة أو الامناء ولو سمعنا من غيرهم أنه ولد أولاداً ولا وجه له إلا ان قيل إنه ما لم يتبين بلوغه بذلك فلسنا على يقين من حياته فكيف نترك ولايته ببلوغ مشكوك فيه وأما إن سمعنا من الامناء أنه ولد فذلك بلوغ وكذا إن أخبروا بحياته وبلوغ سبعة عشر أو خمسة عشر عاماً، أو بالنبات أو غيره من البلوغ وإن قالوا بلغ أو كبر أو لزمته الفرائض ولا يعلم الحد الأولى من البلوغ ومن وقت الصلاة ولا الحقيقة في المكيال والميزان إلا الله سبحانه وتعالى. وتجب ولاية المرء نفسه وطفله ابناً له أو عبداً، وهي التوبة والانقلاع من، الذنوب. أو حب الخير لنفسه والترحم عليها. أو الاستغفار لها (اق).
التاسع
علامات
أصل الولاية الموافقة في الحق فالمتوافقان فيه متواليان ولو لم يعلم
(1) تجمع السنة كجمع المذكر السالم فيقال سنون وسنين وتحذف النون للاضافة. وفي لغة تثبت الياء في الأحوال كلها وتجمل النون حرف إعراب تنون في التنكير ولا تحذف مع الاضافة كأنها من أصول الكلمة وعلى هذه اللغة الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف في دعائه على قريش. الظاهر أن المصنف جرى على هذه اللغة إن لم يكن غلطاً من الناسخ.