الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٦١

فائدة

61

أحدهما بالآخر أو تبرأ منه بظاهر الحال والبراءة بالعكس. ويشترط في المتولي أن يكون ما يسمع فيه أو ينظر مرضياً فإنه لو سمع فيه من الامناء ما يتبرأ به منه أو ما لا تنزل عليه الولاية إذا سبقها وهو أخلاق السوء كترك السنن المؤكدة والمداومة على المكروهات لم يتول، ولو كان منظره مرضياً وإن سمع منهم ولايته وقد شوهد منه ما لا يتولى معه لم يتول، وان لا ينفر القلب عنه فإن نفر عنه الله بأن تلوح منه أمارة السوء بدون يقين كأمارة الرياء لم يتول، وكسكناه مع أبيه الآكل للربا بدون أن تعلم أنه يأكل. من غير مال أبيه وكالربا سائر الحرام فقولهم باشتراط موافقة القلب

هو على ظاهره ألا ترى إلى قوله الله: «استفت قلبك». هذا تحرير المقام.

و مسموع ومنظور في كلام الشيخ مبتدءان خبرهما ما بعدهما والجملتان خبران لما قبلهما والرابط كون الخبر نفس المبدأ كذا فيما بعد، لكن يقدر هو مرضي وهو موافق برد الضميرين للمرادة، ولايته ويتولى بمشاهدة الوفاء منه لمخالطته وما لم يشاهد فيه من الخير كحق زوجه وعبده ظن فيه انه واف به أو برؤيته يتعاطى الخيور مثل غسل النجس للصلاة مع غير ذلك فيتولاه على ما يدل عليه غسلها مثلاً من كونه فاعلاً للخير والفرائض (ق) وباخبار الحرين المتوليين بذلك ومثلهما حر متولي وحرتان متولاتان وهو (ص) كسائر الشهادات إلا أن النساء لا يجزين في الحدود، أو يكفي الواحد أو تكفي الواحدة المتقنة أيضاً وكذا البراءة في الخلف. أو يخير في التولي بالواحد والوقوف. أو يخير إن أخبره بلا سؤال وفيهما ان الولاية ليست على التخيير بل إن تحققت علتها وجبت فوراً وإلا امتنعت ويتولى به إن أخبره بعد سؤال كما ترد تزكية المزكي قبل طلبها وتقبل بعده لكن هنا جواز ردها إن أخبر بلا سؤال ولا وجوب ردها. أو يكفي غير الحر سواء ذكراً أو أنثى ولو وحده (اق) وبالشهرة التي لا تدفع وهي أن لا يعلم فيه من علمه الأخير أو لا يقول فيه شراً من علم لم يعلم حاله فافهم.

فائدة

يطلق الخبر على ما لا محاكمة فيه كالقول بحلول وقت الصلاة أو الافطار،