الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٦٥من علم بجور إمام - تجب براءة من
ارتد
كالعصبة في إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم وكالملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا والذي حاج ابراهيم وامرأة نوح، فمن اطلع على ذلك في القرآن أو سمعه وفهمه أو أخبر به تبرأ منه على العموم مثل أن يقول اللهم العن هذه العصبة الذين جاءوا بالافك وهذا الملك الغاصب والذي حاج ابراهيم وامرأة نوح ويبغضهم. وإن قامت الحجة بتعيين الاسم مثل أن تقوم الحجة بالذي حاج ابراهيم، نمروذ تبرأ منه باسمه وذلك بالتواتر وأما بلا تواتر فلا يقصده باسمه بل بلفظ ذكر به في القرآن فيكون على علم من اداء الفرض وإن قصده باسمه لم يجزه لعله ليس إياه. أو يجزي أمين، أو أمينان (اق).
الرابع
من علم بجور إمام تبرأ منه وممن تبعه على جوره لا من كل من تحت لوائه لجواز القعود تحت الجائر المخالف والموافق مطلقاً، والجائر المشرك إن دخل بلداً جاز لأهله القعود تحته ما توصلوا لدينهم ولو سراً وكل مشرك جائر باعتقاده وما يدعو إليه ولو عدل في الأموال.
الخامس
تجب براءة من ارتد إلى الشرك وقتله في كل زمان إن قدر عليه ولم يتب كما في الحديث عموماً، وقال: عمر يقتل بعد استتابته ثلاثة أيام وكل ما قاله أو فعله هو أو أبو بكر فهو من النبي الله، قيداً، أو بياناً، أو مسألة مستأنفة أخر ذلك إليهما عنه، أو فهماً منهما لقوله: «اقتدوا بالخليفتين من بعدي أبي بكر وعمر ولا تسبى ذريته ولا يغنم ماله أو تسبى ويغنم إن لحق بدار الحرب (ق) ويسبى الرابع من بني أبنائه، أو الثالث (ق) وفسر أبو عبد الله الثالث بابن ابن المرتد وليس بظاهر وولده الطفل من جملة يتامى المسلمين وكذا طفل ولده عند بعض ويقتل ولده البالغ إن أبى الإسلام وماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم يوزعه الإمام، أو نائبه عليهم ما يظهر له وأهل البلد الذي هو فيه منهم أولى، وسواء قتل أو لم يقتل
بحسب