الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٦٦تجب براءة من رجع منا
والردة كالموت. أو لورثته المسلمين الأولاد وغيرهم وهو ضعيف لأنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ويجاب بأنهم أولى به لا على رسم إرث المسلم، أو ما ملكه في دار الاسلام لهم وما في دار الحرب وما حدث له بعد الردة ولو حدث في دار الاسلام لورثته في الشرك، أو لبيت المال (اق) وبطل ما عمل قبل الارتداد ولو زلة وتاب ويعيده، أو يعيد الحج فقط مطلقاً. أو إن وجدت شروطه حين تاب، أو لا يعيد شيئاً، أو يثاب على عمله إن مات تائباً ولا يعيده وهو (ص). أو يعيده وما فاته من الفرائض حال الارتداد (اق) ولزمه غسل جسده إذا تاب وما مسه بلله، أو ما نجس فقط (ق) فانظر التفسير.
ويبدل الله سيئات من تاب من شرك أو نفاق حسنات. أو معنى هذا إنه يرجع إلى عمل الحسنات بالتوفيق (ق) ولا إعادة على المنافق الموت. باتفاق ولكن لا ثواب له إن لم يتب وحرمت على المرتد زوجه ومثله من اطلع فيه على خصلة شرك حادثة في أحكامه السابقة كلها وإن كانت منذ كلف فحكمه حكم المشرك. أو لا تحرم زوج من فيه خصلة شرك مما هو زلة (ق) وكذا في الارث والذبائح والدفن مع الموحدين. وتوبة المرتد الاقرار بالجمل الثلاث. أو لا بد أيضاً أن يتبرأ من كل دين خالف الحق وهذا أيضاً في كل مشرك تاب، أو يكفي مطلقاً لا إله إلا الله لأنه إذا كان رسول الله فكل ما جاء به حق من كونه إلى الكل وكون من الله. هذا في زمانه (اق).
القرآن
السادس
تجب براءة من رجع منا إلى مذهب المخالفين الذي هو ديانة ويقتل إن طعن في مذهبنا كما فعل بخردلة بأمر جابر حين رجع إلى المخالفين وطعن فينا، وقال الامام أبو يعقوب يوسف في الدليل في باب أحكام الطاعن في دين المسلمين الذي أمر به جابر قتل قاتل خردلة وإن خردلة رجل من المسلمين قتله
?
رجل ظلماً، وإنما يحل المخالف والخارج من مذهبنا بالطعن الصريح بمجرد اعتقاد الديانة التي يقطع فيها العذر، وتقريرها وقال قومنا لا يحل القتل