الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٦٧

البراءة ممن شوهد

67

بالطعن إلا إن كان الطعن في القرآن، أو النبي الله لأنه قيل للصديق رضي) فلاناً لأنه طعن فيك فقال ليس لنا كل ما لرسول الله.

نقتل

السابع

وفيه قسمان

أخبر

الله عنه

عنه متوليان وكذا

الأول: تجب البراءة ممن شوهد ومن شهر ومن متولي ومتولاتان وهو المشهور وبه العمل أو متولي، أو متولاة على ما مر بكبيرة، أو باصرار على معصية لا يدري العلماء أهي عند الله صغيرة أو كبيرة. أو على صغيرة بناء على أنها تعلم وهو قول المشارقة وقومنا والنكار، كضرب الدف بلا غناء ولا اجتماع أو هو كبيرة مطلقاً، أو غنى عليه، أو اجتمع عليه (اق) وكالكذبة على غير الله. أو هي كبيرة مطلقاً وهو المشهور وهو (ص) أو إن أراقت دماء وكذا إن أفسدت مالاً. أو إن لم تكن زيادة في كلام صحيح (اق) وكاللطمة إن لم تؤثر. أو هي كبيرة مطلقاً وهو (ص) (ق) وكدخول الحمام في ظلمة بلا ثوب وكالتعري نهاراً حيث لا يرى قيل أو ليلاً وكالدخول بلا إذن والغيبة. أو هما كبيرتان وهو (ص) وغيره باطل للأحاديث والقرآن (ق) وكسرق قليل وتطفيفه كثمرة. أو هما كبيرتان وهو (ص) (ق) (ت) ومذهب المغاربة ان الصغيرة مجهولة لتحذر المعاصي كلها ولو عينت وهي مغفورة لاجترئ عليها فتعيينها خروج عن ا (ت) وقد يقال انها مغفورة لمن اجتنب الكبائر والانسان لا يدري أيموت على اجتنابهن أم لا، فلا يجترى لكن قد يغتر بحاله فيجترئ، ومنهن المزمار وضرب الطنبور وآلات اللهو وليس ضرب الطبل لحاجة غير لهو معصية كضربه لجمع الناس، أو لانفارهم، أو لاشهار نكاح وكضربه عند ملدوغ حية لئلا يغشى عليه (1)

الحكمة

(1) عادة جرت في بلادنا لئلا يأخذ السم ويتمكن من الملدوغ حتى تمضي أربع وعشرون ساعة يقولون المدلوغ إذا نام قبلها هلك وأظن ان هذا خاص بصنف من الحيات والله

أعلم.

وسميت حية تفاؤلاً بالحياة. كالقافلة تفاؤلاً بالقفول وهو الرجوع والمفازة وتفاؤلاً

بالفوز وهو

النجاة.