الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٧٧من رأى فاعل
77
أو ولاية، ووقف الفعل، ولم يلزمه السؤال خلافاً لم توهم، وإن أراد السؤال قال ما الحكم فيمن فعل كذا، وما الحكم في متولي لكم فعل كذا، وإن عين الفاعل، وكان الفعل زنى أو شر كا برئ منه السامع مطلقاً إلا ان حضر معه شهود ثلاثة في الزني، وقالوا كقوله، وقد قال قبل إخباره إن عند هؤلاء الثلاثة ما عندي وواحد معه في الشرك، وقال كقوله كذلك إن كانت شهادتهم جائزة، وإن كان فيهم من لم تجز شهادته، أو لم يقل عندهم ما عندي بريء من القائل، وكذا إن لم يقل في مسألة الشرك عند هذا ما عندي، وكذا يبرأ الواحد الذي صدقه في الشرك، والثلاثة الذين صدقوه في الزنى لبطلان شهادة الذي لم يقل عند من ذكر ما عندي، وإن عينه والفعل كبيرة غير زنى وشرك بريء منه إن كان المنسوب إليه الفعل متولي إلا إن كان معه من قال كقوله وجازت شهادتهما، وقال عند هذا ما عندي قبل إخباره، وإذا سأل فقال المسؤول إن الفاعل كافر لم يبرأ منه السائل بالتكفير لأنه كفره على الوصف لا على التعيين ويقول السائل أنا سائل مخافة أن يتبرأ منه المسؤول حيث ترك البراة من مرتكب الكبيرة كذا قيل، (ت) حتى يصرح له بأنه تارك علمه مع بأن فعله كبيرة، أو يظهر له أنه متول له أو واقف فيه مع علمه بأن فعله كبيرة فليس لازماً له أن يقول أنا سائل كما قد يقال، ثم يسأل العالم الآخر فإذا اجتمعا على الفتوى بأن الفعل كبيرة تبرأ من الفاعل.
ونافق من تولى أحداً لأجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة، ومن ترك
لأجله ما
سبق
له
من ولاية أو
براءة،
ومن
تبرأ منه به وهو (ص). أو عصى هذا. أو
أخطأ خطأ لا يهلك به (اق). وإن كان مباحاً، أو مكروهاً، أو صغيرة كفر من تبرأ، أو وقف فيه، أو تولاه لذلك أيضاً كفر نفاق إلا إن اعتقد أن المباح، أو المكروه حرام فكفر شرك، أو اعتقد أن الصغيرة شرك فكفر نفاق إن تأول. وأشرك من تولى الناس كلهم، أو تبرأ منهم كلهم، أو توقف فيهم كلهم، ويعذر سامعه إن لم يتبرأ في جانب الولاية لا في جانب الوقوف والبراءة كذا قالوا و (ظ) ان ذلك سواء يعذر في الكل، أو يتبرأ منه في الكل، والواجب أن يبرأ منه في الكل، والجواب بأنه أطلق المتكلم الكل وأراد البعض بقرينة أنه موحد يقتضي أن يعذر السامع في الكل، وهم لم يعذروه في الكل فلم يصح الجواب.
منه