الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٨٣

شرع الله دين الإسلام

83

أنهم قائلون بذلك، وإيضاً القول بذلك ليس صريحاً في التعدد، وأما باللزوم فكما يلزم منه يلزم أنهم نفوا الله، وأن اليهود والنصارى والصابئين كافرون، وإلا أشرك، أو مشركون وإلا نافق، وهو غير مناسب لقولهم أنه يلزم معرفة أن إنكار نبي أو نحوه كفر، وكبيرة، ومعصية لا معرفة انه إشراك حتى يأخذ (اق).

و معنى قول صاحب العقيدة: كل من لم يعلم الملل الخ كل من لم يعلم الملل الست، فهو مشرك ومن علمهم ولم يعلم الحكم فيهم فهو كمن لا يعلمهم، فحذف جملة الخبر والموصول وصلته وذكر العاطف والمعطوف عليها، وفي إبقاء

عن

عن

أو

وعبد

الكلام على ظاهره تشبيه الشيء بنفسه ولا يكفي ذلك جعل الواو بمعنى لأن قوله فهو كمن لا يعلمهم لا يليق بقوله كل من لم يعلم الخ لأن فيه تشبيه الشيء بنفسه ولو أسقط لم الأولى لصح الكلام. والمراد بالذين أشركوا من جحد الله تصريحاً، أو غفلة أنه موجود وعبد الصنم، أو لم يعبده، ومن أثبته الصنم، فإن من جحد الله فقد سواه بمن وجد وعدم بعد وجوده في مطلق العدم، ولو لم يقل بوجود الله وفنائه سبحانه عن. ذلك، أو سواه بالممكن الجائز الذي لم يكن. واحكام الموحدين واحدة، فتجوز شهادة عدول المخالفين في غير الحدود، والولاية والبراءة، وما فيه تكفير المسلمين مطلقاً وهو (ص). أو إن قهرونا. أو لا مطلقاً (اق) ولا ترد إن وقع الانكار في النكاح والطلاق بأنواعه، وإنما ترد إن وقع الانكار فيهما إن كانوا غير عدول منا أو منهم، ومناكحة المخالفين مطلقاً، وأصحاب الكبائر واستثنى أصحابنا قاتل النفس عمداً إذا لم يتب، وحكموا بهلاكها وهلاك الولي والشهود والعاقد إذا علموا بقتله وصح النكاح.

ولا يكفر من زوج وليته لمخالف مطلقاً إلا أنه أساء إذ تسبب في الرجوع للخلاف. أو يكفر إن ردها المذهبه، وهو ضعيف جداً كيف يتوقف كفره إلى غاية (ق). وذبائحهم وبيننا وبينهم الموارثة وغيرها إلا أنهم في البراءة، ولا يتركون يحدثون مسجداً، ولا يسمون ولا أهل الكبائر، أو الموقوف فيه منا مؤمنين، أو مسلمين إلا على معنى موحدين حيث لا يوهم معنى الوفاء، ولا تجوز شهادة أهل الكبائر منا، وأهل الوقوف أو تجوز من أهل الوقوف أو ومن أهل الكبائر أيضاً في