الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٨٤84
شرع الله دين الإسلام
غير كبيرتهم، وذلك في غير الولاية والتكفير (اق) ولا شهادة العبد ولو متولي ولا المتولي الذي فيه خلق سوء، إلا على قول من أجاز شهادة صاحب الكبيرة في غير كبيرته فيجوز شهادة ذي خلق السوء، قال الربيع ولا الولي القاذف إذا تاب بعد إقامة الحد، ولا يجرح في شأن الأموال الأمين فيها بسوء اتصف به في غيرها. وإن بغي قوم منا، أو من المخالفين دعوا إلى ترك البغي، وإن لم يتركوه قوتلوا ويدعو الامام المخالفين أن يدخلوا في مذهبنا ويوالوا من نوالي ويبرءوا من نبرأ، وإن أبوا دعاهم إلى الانقياد لأحكامنا ودفع الحقوق وإن أبو قاتلهم.
من
ولا. يسبي الموحدون ولا يغنمون ويقتل جريحهم إن كان له مأوى، ولا يحل الفرار في حربهم، ولا في حرب المشركين إلا تحرفاً، أو تحيزاً، إلا إن كانوا فوق ضعفنا. أو حل بعد بدر (ق)، وزعم بعض قومنا أنه لا يحل الفرار للمسلمين إن بلغوا اثني عشر الفاً ولو كانوا أقل من نصف العدو لحديث «لن يغلب ذلك العدد قلة أي من أجل قلة أي لانتفائها. ولا يحل أخذ سلاح الموحدين وخيلهم إلا على نية منع القتال بها ثم ترد إليهم، أو زالت شوكتهم، وزعم بعض أنه يعطى ثمن سلاحهم بعد بيعه للفقراء الذين حضروا القتال، وعاب العضد في المواقف هذا القول على أصحابنا، وكأنه تحليل غنم مال الموحد، ولا بأس عليهم ففي كل مذهب مقبول ومردود مع أنه قول لا يعملون به، وليس القائل به يراه غنيمة بل رأى أنهم أولى به، ولو جهل أصحابه لكانوا أولى به، ولكن لا نسلم الأولوية بل إن جهلوا، ففقراؤهم أولى به. وبعض أنه يدفن سلاحهم.
ويجب
قتال من قصدك ليضرك في بدنك، ويجوز لك أن تفر من ثلاثة لقوله تعالى: وإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وأن تقاتل من قصدك لأخذ قليل من مالك أو كثير. ويحل دم من يأتي بأخبار السوء عن جند المسلمين في
القتال كاذباً، أو صادقاً مريداً لتزلزل، الاسلام، ودم من بدل الأوحكام. والمنافق الذي في الدرك الأسفل من النار قال بعض أصحابنا شامل للفاسق والمشرك الذي أظهر الاسلام، وقال بعض أصحابنا هو الذي أظهر الاسلام وأضمر الشرك. وفي أثر أصحابنا: سئل عن المنافق أيعذب عذاب المشرك ويعني بالمنافق