الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٨٦

86

يدعو

الإمام أمراء أهل الكتاب

وذبيحتها، ولا ينعقد نكاح المحاربة، وقيل ينعقد لأنها كتابية محصنة حرة كما قيل تحل ذبيحة أهل الكتاب المحاربين لأكله الا الله ذبيحة اليهودية المحاربة التي سمته ونحو ذلك، وقيل لا تحل ذبيحة الصابي ولو أذعن للجزية بناء على أنه ليس من أهل الكتاب.

ويعلم الامام اليهود من أموالهم بالزنانير فقط في أطراف أرديتهم، أو بها في أوساطهم وبخواتم نحو رصاص، أو جرس في رقابهم وهو ضعيف للنهي عن الناقوس (اق)، والزنار بضم الزاي خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثياب، أو فيه لون السماء، يزعمون أنهم يتذكرون به ولا يكرهون ذلك، ولا النصارى العصي الصغار بل هم على ذلك من قبل فيبقيهم الامام على ذلك تمييزاً، وزنار المرأة تحت إزارها وفيه أنه لا يدرى به، ولعله يتدلى خارجاً. أو فوقه (ق) ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام لتمتاز به عن الموحدة بناء على جواز دخول المرأة الحمام مع زوجها، أو مع محرمها تغتسل بنفسها، أو بزوجها، أو بأمة باذن سيدها، أو حرة لا تمس عورتها ولو من فوق ثوب حملاً لقوله: كان من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تذهب للحمام على ذهابها وحدها، وأحد خفيها أبيض والآخر أسود والنصارى بعصي صغار في أيديهم، والصابون بعلامة اليهود والنصارى إذا لم تختلف أحكامهم، ويهدم بنوه للعبادة بعد الاسلام أو قبله أيضاً (ق)، والمراد ببعد الاسلام ما بعد كل فتح، فما سبق فتح بلدهم لا

يهدم.

ويمنعون من إظهار مناكرهم كإظهار الخمر خارج البيت، ويغرم مفسدها داخل البيت، وهو (ص). أولا كخارجه (ق) وكذا مفسد ما حل عندهم، القيمة بنظر عدو لهم، ومن إمساك السلاح، والصلاة بالجماعة ولو فيما بنوه قبل الاسلام، والنداء لها وضرب الناقوس ومن البوق وبيع الربا وركوب الخيل والسروج، ويركبون البغال والحمير عرضاً بالبرادع دون السروج (1)، ومن إعلاء البناء على بناء

الدسائس

(1) المراد بهذا القول منعهم من إظهار العظمة والعز فإنهم بذلك يتوصلون إلى دس بين المسلمين والتهاون بأحكامهم غير أن سماحة الاسلام التي أعطتهم القيام بشؤون: