الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٨٧

يدعو الإمام أمراء أهل الكتاب

87

المسلمين إلا أن تملكه كذلك لا من المساواة، أو يمنعون منها أيضاً (ق)، ومن موالاة الأمور والتصدر في المجلس، وهو القعود في الموضع الأحسن منه إذا دعت حاجة إلى مجالستهم، ومن الصحبة إلى موضع إلا بأجرة عليها بأن يتقدم على الذمي بكثير، مع المحافظة عليه لئلا تنزل عليه اللعنة فتعم فتشمله، ومن المقام في الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومن إظهار كتبهم في أسواق المسلمين وطرقهم، ومن إظهار الصليب ويكسر على رأس مظهره، ومن المؤاكلة والمشاربة والمحادثة والمجالسة، لئلا تنزل اللعنة فتعم جليسه، لأن مجالسته بلا داع لا غنى عنه ليست هينة إلا لمهم كبيع وشراء ومن دخول المساجد ومواضع الصلاة المعدة لها، ومجلس الخير كمجلس عقد للدعاء، أو للمشاورة في أمر الاسلام أو للقراءة، ومن موضع ترجى بركته وإن دخلوا نهوا، وإن لم ينتهوا ضربوا، وينهون عن قراءة القرآن والكتب. أو لا (ق) ويلجئون إلى ضيق الطريق، ولا يبتدئون بالسلام (1)، فإن سلم اليهودي أو المشرك مطلقاً (ق) رد له عليك ما قلت، وفيه أنه ربما أراد الخير فيكون قد دعا له بالخير في الرد، فالواضح أن يقال له في الرد عليك، ويراد عليك ما تستحق لشركك، وكذا غير الذمي يصحب إلى موضع

دينهم وأباحت للمسلمين نكاح حرائرهم وأكل طعامهم، تأبى أن يحمل المعاهدون منهم كان تحت نفوذهم من التمتع حتى بحرية الركوب والمركوب. ويظهر أن هذا في ومن حق من يتظاهر منهم بالتطاول والصلف فإنه يجب كسر شرته وانزاله من شموخه والله

أعلم.

(1) لما روي

ولا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة وسيأتي قريباً أن الرد عليهم إذ سلموا بو عليكم كما روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن انس قال: وإذا سلم عليكم أحد أهل الكتاب، فقولوا وعليكم». جامع الشمل. فإن آية التحية يتناول كل من سلم سواء أكان مسلماً أو غيره قلت الآية قلت أليس عموم خاصة بالمسلمين لما روي عن أنس السلام تحية لملتنا وأمان لذمتناه وما روي أن السلام من حق المسلم على المسلم. وما أراه من تبادل السلام بين كثير من الطبقات

من

المصرية بين أهل التوحيد وغيرهم خالف للمبدأ الاسلامي. وليس بجائز.