الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٨٨

88

يدعو الإمام أمراء أهل الكتاب

بأجرة، ولا يفعل معه ما لا يفعل مع الذمي، ويجبرون على التوحيد إن دعوا إلى كلمته مثل أن يقولوا لغيرهم، أو يقول بعضهم لبعض ما لكم لا تؤمنون، وقد رأيتموه في الانجيل أو التوراة، أو أمروا بها خاصة أو عامة، أو كتبوها، أو صوبوها، أو بلغوا فيها إلى ما أنكروا، أو أقاموا الصلاة، أو أذنوا، أو استقبلوا القبلة لصلاتهم، أو لدعاء، أو لأمر تبر مهم كلمة التوحيد، أو حكوها عن كاً بها، لا إن نهوا عن غيرهم، أو خطأوها، أو هجوها بتشديد الجيم، ولا يلبسون العمائم (2) أو الطيلسان، أو القلنسوة، وإن لم يذعنوا للجزية قاتلهم وسباهم وغنمهم وحرمت ذبيحتهم ونساؤهم، وبه العمل. أو تحل ذبيحتهم ولو امتنعوا أو حاربوا، اكتفاء باسم أهل الكتاب وادعائهم (ق) وما صادوا بكلبهم كذبيحتهم، وجازت للإمام مصالحتهم قبل القتال وبعده بما يراه مصلحة. من

والمجوس كأهل الكتاب لكن لا تحل ذبيحتهم ونساؤهم ولو أعطوا الجزية ويعلمهم بعلامة، وأشرك محل نكاح البالغة من غير أهل الكتاب، ونافق محل الطفلة إذ لا يحكم عليها بالشرك من أهل الكتاب المحاربين وغير المذعنين منهم

تولي

للجزية، ومن المجوس وسائر المشركين لوجوب الوقوف في الاطفال ومن أطفال المشركين مطلقاً، أجاز نكاح الطفلة ولو حارب أهلها، أو كانوا من غير أهل

(1) العمامة سنة النبي ع الا الله وشعار المسلمين وإذا تعمم غيرهم التبس بهم والواجب التمييز بين المسلمين والمشركين كما روي عنه الصلاة والسلام العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشرك وروى الديلمي عن ابن عباس قال رسول الله: «العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم وروى الطبراني في كبيره عن ا اسامة والحاكم عن ابن عباس أنه لعل الله قال: «اعتموا تزدادوا حلماً وابن عدي والبيهقي عن بن عمير بزيادة والعمائم تيجان العرب». وورد في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس العمامة على القلنسوة ويلبسها

اسامة

بدونها.

بن عمير

ولقد أصبحت العمامة مزدراة لا سيما عند الكتلة المتفرنجة في الشرق والامر يزداد. ولئن تمادى الأمر على هذا فلا يوجد فرق بين مسلم وأوروبي. وظن الكثير أن هذا أمر بسيط وهو في الحقيقة اندماج. والأمر الله.