الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٨٩

يدعو الإمام عبدة الأصنام - مقدار الجزية

89

الكتاب إذ لا يطلق عليها أنها محاربة ومن نقض العهود من أهل الكتاب، أو المجوس ولو بضرب موحد، أو بزنى بموحدة ولو برضاها، قتل أو استعبد، وقيل يجبر عليه، وإن قاتل قتل أو استرق.

الثاني

يدعو الامام عبدة الاصنام وجاحدي الله إلى الاسلام على حد ما مر، فإن

هوزان، سبي

أبوا قاتلهم وسباهم وغنمهم ولا تسبى قريش ولا سائر العرب أيضاً لحرمة النبي ونسبه. أو يسبون كلهم كما وقع على عهد رسول الله الله إذ وهم من قريش وأسر عمه العباس، وقال له أفد نفسك وعقيلاً ابن أخيك، وهو (ص) (اق) ويسبى من لم ينله نسب النبئ الله كغسان وجذيمة، ويقتل جريح غير الموحدين مطلقاً، ولا يقتل غير البالغ، ولا المرأة إلا التي قاتلت أو ارتدت، ومنع النكار قتلها مطلقاً، ولا الشيخ الهرم إلا إن كان مدبر أمر الحرب، وإن قاتل الصبي دفع وإن أدى دفعه إلى موته فلا بأس، وإنما حل سبي الاطفال ليجروا إلى الاسلام. أو لتقوية بيت المال لأنهم عبيد، أو نظراً لهم حين قتل آباؤهم وليس هذا مطرداً (اق).

الثالث

مقدار الجزية ما يرى الامام مع ضيافة ثلاثة أيام بلياليها عند النزول عليهم لأخذها، أو عند المرور على النصراني والمبيت على اليهودي من فراش وغطاء واصطلاء وطعام أهل الكتاب حلال، أو ذبائحهم، أو على اليهودي عشرة دراهم وعلى النصراني اثنا عشر، أو خمسة عشر للسنة. أو على الغني يهودياً أو نصرانياً ثمانية وأربعون، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير نصفه (اق) وعلى الصابي والمجوسي ما يرى الامام في هذه الأقوال (ت) التحقيق أنه لم يقصد عمر ولا غيره الحد لكل أحد حداً عاماً لهم دائماً، بل بحسب حال كل قوم، وبحسب الزمان وحال المسلمين في الحاجة، ألا ترى أن أهل الاسكندرية قالوا لعمرو بن