الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٩٢

92

بعدم

العلم

علمه

والصوم لدخول رمضان، ونحو نبي أو ملك وحلال وحرام بقيام الحجة به، وصفة الله بالخطور والسؤال عنها وكالفعل بالمقارفة أو لا يلزمه بها علم وهو ضعيف (ق). والرضا والأمر به والنهي والتخطئة والتصويب، وكفرض الكفاية من الناس، ووجوب طلب العلم بالاجماع، وحديث طلب العلم فريضة على كل محتلم وقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكري الآية والأمر في الآية للوجوب لتجرده عن قرينة تخرجه عن الوجوب، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور في الأمر المجرد، ويدل له فليحذر الذين ـ و ـ ففسق عن ـــ و ـ ما منعك ألا ــ و ــ إذا قيل لهم الآيات إذ رتب الفتنة والفسق والتوبيخ والذم فيهن، على عدم امتثال الأمر من غير أن يخبرنا أن هذا الأمر الذي ترتب عليه ذلك للوجوب، أو إن لم تفعلوا كفرتم أن عذبتم أو نحو ذلك، فافهم أو تعال تتعلم، إلا أنه يحتمل أن يراد بأمر في قوله عن أمره وأحد الأمور والمتبادر أنه ضد النهي، وحديث «إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم فإن قوله ما استطعتم دليل أن على قوله «فأتوا» للوجوب، وقد علقه بالأمر في قوله إذا أمرتكم، فإذا أمروا فقد وجب الاتيان بمأموره، فنتج أن الأمر للوجوب.

بشيء

ومن

كان في الصلاة فحضرت له صفة تثبت الله، أو تنفى عنه، أو ما لا يسع

فيه التأخير كالولاية والبراءة وإثبات النبوءة أو الرسالة أو نفيها، أمسك مكانه وأوجب الواجب ونفى المحرم في قلبه ثم يمضي على صلاته وهو (ص). أو فسدت في غير صفة الله نفياً وإثباتاً. أو مطلقاً (اق) ولا تجزي تلك الولاية أو البراءة، وإن لم تكن عنده الصفة، أشرك وقطع صلاته إذ لا صلاة مع إشراك فيسأل، أو ينظر ويستأنف بعد وضوء لا غسل وذلك كله إذا علم معنى الصفة في الجملة ولم يدرأ يصف الله بها، وأما إن لم يعلمه فليمض مثل أن لا يدري معنى مهيمن في اللغة فتوقف، هل يصف الله به فلا عليه ولا يلزمه السؤال بعد الصلاة، وقيل لا سؤال عليه كان ذلك في الصلاة أو غيرها ولو علم المعنى، ولا يقف وصحت صلاته بل يستحضر ليس كمثله شيء». ومن سئل عن خصلة معينة وهي شرك، لزمه أن يعلمها معصية وكفراً وكبيرة عليها العقاب وإلا نافق، لا إن يعلمها شركا إن لم يأخذها شركا، إلا قول تعدد الاله فإن لم يعلمه شركا أشرك، وقيل في