الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٩٣العمل
93
محمد رسول الله إن لم يعلم أن جهله شرك أشرك وكذا قولان في لزوم معرفة ان إثباته توحيد، فإن لم يعرف هذا، أشرك وكذا قولان في لزوم معرفة ان إثباته توحيد، فإن لم يعرف هذا، أشرك وقيل لا.
ويجب
إجمالاً بالسؤال تكفير المحل، وهو من أحل ما الله بتأويل
حرم
حتى
?
الخطأ، أو حرم كبائر النفاق وحكم على فاعلها بأنه مسلم فكأنه أحلها. أو لا (ق) لا المحرم (نا) (ت) هو الفاعل للكبيرة المحرم لها الحاكم بأن فاعلها غير مسلم، أو الفاعل لما دان بتحريمه ولم يدر ما قول المسلمين فيه أكفر أم دونه لضعفه في العلم، أو لشبهة (ق) وتكفير المصر والراجع عن. علمه، بصفة، أو ملك، أو نبي، أو رسول، أو ولاية، أو براءة، أو حكم بلا مزيل له عنه، أو عن حفظ القرآن يفرزه من شعر. أو عن حفظه ولو فرزه من الشعر وهو (ص) ويعذر بالمرض، أو نسيانه المحرم هو ترك العمل به ولو مع حفظه ويرده حديث «لم أر ذنباً أعظم من ذنب ناسي القرآن فإنه ظاهر في ترك الحفظ، إلا أن يقال المراد العمل، وإن تارك العمل بما في القرآن، أعظم ذنباً من الأمم السابقة التاركين للعمل بما في كتبهم،
بوزنه،
وأعظم ذنباً ممن ترك العمل بما في السنة (اق) فينبغي معرفة علم العروض والقوافي، ليفرز القرآن عن الشعر، ومن مسائل العروض ان الكلام لا يكون شعراً إلا قصداً على أن يقرأ شعراً، فخرج ما خلقهم الله في القرآن على وزن الشعر، وهو عالم به إلا أنه لم يرد أن يقرأ شعراً، ذلك تحرير المقام بحيث لا تجده في صدر بعد الصدر إن شاء الله، وخرج بقولي إجمالاً ما إذا علم بأن زيداً مثلاً محل لكذا، أو مصر على كذا، أو راجع عن علمه بكذا، فلا يلزمه تكفيره ما لم يعلم أن فعله كبيرة، وما لم يكن شركاً، وقيل يجب تكفير المحل، والمصر، والراجع، ولو بلا سؤال وخرج بالسؤال ما إذا لم يسأل عن المحل والمصر والراجع عن علمه.
الثاني العمل
لا ينفع علم، أو عمل بلا آخر، ولا يصح بلا علم، أو يصح إن وافق وعصى،