الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٩٦96
تناوله، لأنه لا
الاستسلام - الرضي
في مجهول العين، وفي بعض أثر أصحابنا الحرام المجهول العين لا إثم عندنا في يميز بالعلم ولا يعلم إلا بطريق الوحي (ت) لعله أراد بمجهول العين مجهول الصفة، ويدل لهذا إنه لم يذكر في ذلك مجهول الصفة. أو. عن الشبه وهو ورع الصالحين، وظاهر الأحاديث وجوبه، ومن نفى الشبهة في الأموال كجابر بن زيد رحمه الله، حملها في الحديث على ما اشتبه من أحكام الدين، وما اشتبهت حرمته من الأموال حلال على هذا، ولا يعمل بذلك. أو عما لا بأس فيه مخافة ما فيه البأس وهو ورع المتقين ولاتقائهم على ذلك سموا، أو عما لا بأس فيه ولا يؤدي إلى ما فيه البأس، لكن تنول لغير الله مثل العطاء لكونه من بني فلان، بلا قصد صلة رحم الله، أو حمله ما غذي بحرام أو من غذى به، أو نحو محمل بعضه حرام، كغرارة (1) بعضها، حرام كرقعة حرام فيها، أو بعضها غصب أو سرقة، أو جاء على يد صاحب الكبيرة، وهو ورع الصديقين، وليسا واجبين. أو هو الاعراض عما
سوى الله (اق).
لما
وأول الأركان الواجبة الهالك تاركها الاستسلام، وهو الانقياد والخضوع الله يقع من من المصائب، ومن الأحكام من إيجاب، وتحريم، وكراهة،
وندب، وإباحة، ولما يفتى له به من هو عليه حجة بلا معارضة الله عز وعلا (ت) وعدم الخروج عما وقع من الأمر والنهي، والحكم من الله بالمخالفة، وفاعل رة معاند غير مستسلم لا فاعل الصغيرة وتارك النفل
الكبيرة
والثاني الرضى، وهو عدم سخط ما قدره الله، وتجويره ولو كرهته النفس على (ص) ولو كان ما قدره الله، معصية، قيل لكن إن طاعة، فالرضا من حيث الامتثال أو معصية فمن حيث الاجتناب (ت) بل من حيث أنه قضاها عليه. ويجب بالقاضي، والمقدر وهو الله، وبالقضاء وهو صفته بمعنى علمه، أو فعله،
(1) الغرارة الجوالق واحدة الغرائز قال الشاعر: كأنه غرارة ملأى حتى. الجوهري الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن قال وأظنه معرباً. اللسان. قال في القاموس: ولا تفتح، التاج: خلافاً للعامة، قلت إلى الآن الجاري على ألسنة العامة في شمال أفريقية والشام والفتح لا غير وربما لا يفهمون اللفظ على أصله.